للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالعدول ههنا إلى البدل عند تعذر المبدل غير قادح في فرضيته أو شرطيته.

ومن أدلتهم ما في حديث المسيء بلفظ: "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" (١).

والجواب عنه أنه قد ورد في حديث المسيء أيضًا عند أحمد (٢) وأبي داود (٣) وابن حبان (٤) بلفظ: "ثم اقرأ بأم القرآن" فقوله ما "تيسر" مجمل مبين (٥) أو مطلق مقيد (٦) أو مبهم مفسر بذلك لأن الفاتحة كانت هي المتيسرة لحفظ المسلمين لها.

وقد قيل إن المراد بما تيسر فيما زاد على الفاتحة جمعًا بين الأدلة، لأن حديث الفاتحة زيادة وقعت غير معارضة وهذا حسن.

وقيل إن ذلك منسوخ بحديث تعيين الفاتحة، وقد تعقب القول بالإجمال والإطلاق والنسخ، والظاهر الإبهام والتفسير، وهذا الكلام إنما يحتاج إليه على القول بأن حديث المسيء يصرفُ ما وردَ في غيره من الأدلة المقتضية للفرضيّة.

وأما على القول بأنه يؤخذ بالزائد فالزائد فلا إشكال في تحتم المصير إلى القول بالفرضية بل القول بالشرطية لما عرفت.

ومن أدلتهم أيضًا حديث أبي سعيد (٧) بلفظ: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها".

قال ابن سيد الناس: لا يدرى بهذا اللفظ من أين جاء، وقد صح عن أبي


(١) سيأتي تخريجه برقم (٩٩/ ٧٦٠) من كتابنا هذا.
(٢) لم أقف عليه باللفظ المذكور عند أحمد.
(٣) في سننه رقم (٨٥٩) من حديث رفاعة بن رافع وهو حديث حسن.
(٤) لم أقف عليه باللفظ المذكور عند ابن حبان.
(٥) انظر: البحر المحيط (٣/ ٤٥٥).
(٦) انظر: المسودة (ص ٤٧).
وانظر: الفتح للحافظ (٢/ ٢٤٣) لتفصيل ذلك.
(٧) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه خلال شرح الحديث (٣٢/ ٦٩٣) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>