للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التنقيح (١): رواه إسماعيل هذا وهو صاحب الإمام أحمد من حديث عبادة وأبي سعيد بهذا اللفظ.

وظاهر هذه الأدلة وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من غير فرق بين الإمام والمأموم، وبين إسرار الإمام وجهره، وسيأتي الكلام على ذلك.

ومن جملة المؤيدات لوجوب الفاتحة في كل ركعة ما أخرجه مالك في الموطأ (٢)، والترمذي وصححه (٣) عن جابر أنه قال: "من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا [أن يكون] (٤) وراء الإمام".

وذهب الحسن البصري (٥) والهادي والمؤيد بالله (٦) وداودُ (٧) وإسحق (٨) إلى أن الواجب في الصلاة قراءة الفاتحة وقرآن معها مرة واحدة في أي ركعة أو مفرقة.

وقال زيد بن علي والناصر (٦): إن الواجب القراءة في [الأوليين] (٩)، وكذا قال أبو حنيفة (١٠)، لكن من غير تخصيص للفاتحة كما سلف عنه. وأما [الأخريان] (١١) فلا


(١) أورده الحافظ في "التلخيص" (١/ ٤٢٠) والجلال في ضوء النهار (١/ ٤٩٠) وقال محمد بن إسماعيل الأمير في "منحة الغفار" (١/ ٤٩٠ - حاشية ضوء النهار): "أقول: الذي أخرجه ابن عبد الهادي بلفظ: أمرنا رسول الله أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة، وهو غير لفظ حديث ابن ماجه، وكان الشارح يريد أنهما اتفقا في المعنى، والذي في "التلخيص" ضبط قلم أن الشاكنجي بالشين المعجمة فنون بعد الكاف فجيم، واسمه (إسماعيل بن سعيد) وقال فيه أنه صاحب الإمام وأنه أخرج هذا عن عبادة، وأبي سعيد، ولفظ أبي سعيد عند ابن ماجه: "لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة وغيرها" اهـ.
(٢) (١/ ٨٤).
(٣) في سننه رقم (٣١٣)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الألباني : صحيح موقوف. انظر: الإرواء (٢/ ٢٧٣).
(٤) زيادة من مصادر تخريج الحديث.
(٥) حكاه عنه النووي في المجموع (٣/ ٣١٨).
(٦) انظر: "شفاء الأوام" (١/ ٢٧٢).
(٧) قال النووي في "المجموع" (٣/ ٣١٨): "وبعض أصحاب داود".
(٨) حكاه ابن المنذر عنه ونقله النووي في المجموع (٣/ ٣١٨).
(٩) في (جـ) (الأولتين).
(١٠) البناية شرح الهداية (٢/ ٢٤٣).
(١١) في (جـ) (الآخرتان).

<<  <  ج: ص:  >  >>