(٢) في (جـ) (الأولتين). (٣) في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ١٠٥). (٤) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤). وانظر: الاستذكار (٤/ ١٤٥) والتمهيد (١١/ ٣٩). (٥) في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ١٠٥). (٦) انظر: المدونة (١/ ٦٦). (٧) "الأم" (٢/ ٢٥٠). (٨) "وقد قال الشافعي ببغداد: تسقط القراءة عمن نسي، فإن النسيان موضوع - أي لا مِؤاخذة عليه - ثم رجع عن هذا بمصر، فقال: لا تجزئ صلاة من يحسن فاتحة الكتاب إلَّا بها، ولا يجزئه أن ينقص منها حرفًا. فإن لم يقرأها، أو نقص منها حرفًا أعادَ الصلاة، وهكذا إن قرأ بغيرها. قال أبو عمر - ابن عبد البر - أظن قول الشافعي القديم دخلت الشبهة فيه عليه بما روي عن عمر، أنه صلَّى المغرب، فلم يقرأ فيها، فذكر ذلك له، فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قيل: حسن. قال لا بأس إذن. وهذا حديث منكر، وقد ذكره مالك في الموطأ، وهو عند بعض رواته ليس عند يحيى وطائفة معه؛ لأنه رماه مالك من كتابه بأخرة - أخيرًا - وقال: ليس عليه العمل؛ لأن النبي ﷺ قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداجٌ. قال أبو عمر - ابن عبد البر -: وقد روي عن عمر أنه أعاد تلك الصلاة، وهو الصحيح عنه، اهـ الاستذكار (٤/ ١٤٢). (٩) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٦٠) عن عباية بن ربعي قال: قال عمر: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدًا". (١٠) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٦١) عن أبي العالية البراء قال: قلت لابن عمر: =