للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تضعيف الحافظ (١) له.

وهذه الأحاديث لا تقصر عن الدلالة على وجوب قرآن مع الفاتحة، ولا خلاف في استحباب قراءة السورة مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة [والأوليين] (٢) من كل الصلوات.

قال النووى (٣): إن ذلك سنة عند جميع العلماء.

وحكى القاضي عياض (٤) عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة.

قال النووي (٥): وهو شاذ مردود.

وأما السورة في الركعة الثالثة والرابعة فكره ذلك مالك (٦) واستحبه الشافعي في قوله الجديد (٧) دون القديم (٨).

وقد ذهب إلى إيجاب قرآن مع الفاتحة عمر (٩) وابنه عبد الله (١٠) وعثمان بن


(١) في "التلخيص" (١/ ٤٢٠).
(٢) في (جـ) (الأولتين).
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ١٠٥).
(٤) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤).
وانظر: الاستذكار (٤/ ١٤٥) والتمهيد (١١/ ٣٩).
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ١٠٥).
(٦) انظر: المدونة (١/ ٦٦).
(٧) "الأم" (٢/ ٢٥٠).
(٨) "وقد قال الشافعي ببغداد: تسقط القراءة عمن نسي، فإن النسيان موضوع - أي لا مِؤاخذة عليه - ثم رجع عن هذا بمصر، فقال: لا تجزئ صلاة من يحسن فاتحة الكتاب إلَّا بها، ولا يجزئه أن ينقص منها حرفًا. فإن لم يقرأها، أو نقص منها حرفًا أعادَ الصلاة، وهكذا إن قرأ بغيرها.
قال أبو عمر - ابن عبد البر - أظن قول الشافعي القديم دخلت الشبهة فيه عليه بما روي عن عمر، أنه صلَّى المغرب، فلم يقرأ فيها، فذكر ذلك له، فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قيل: حسن. قال لا بأس إذن.
وهذا حديث منكر، وقد ذكره مالك في الموطأ، وهو عند بعض رواته ليس عند يحيى وطائفة معه؛ لأنه رماه مالك من كتابه بأخرة - أخيرًا - وقال: ليس عليه العمل؛ لأن النبي قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداجٌ.
قال أبو عمر - ابن عبد البر -: وقد روي عن عمر أنه أعاد تلك الصلاة، وهو الصحيح عنه، اهـ الاستذكار (٤/ ١٤٢).
(٩) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٦٠) عن عباية بن ربعي قال: قال عمر: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدًا".
(١٠) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٦١) عن أبي العالية البراء قال: قلت لابن عمر: =

<<  <  ج: ص:  >  >>