(٢) في سننه (٢/ ١٤٠ - ١٤١) رقم (٩١٩). (٣) في سننه (٢/ ١١٨ - ١١٩) رقم (٣١٢) وقال: هذا حديث حسن. (٤) في الموطأ (١/ ٨٦ - ٨٧). (٥) (١/ ١٣٩ - بدائع المنن). (٦) في المسند (٢/ ٢٤٠). (٧) في سننه رقم (٨٤٨). (٨) في صحيحه رقم (١٨٤٩). قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٣٧٥) والبيهقي (٢/ ١٥٧) وابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٢٥). (٩) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ٤١٨ - ٤١٩). (١٠) التاريخ الكبير (٩/ ٣٨). (١١) في معالم السنن (١/ ٥١٧ - مع السنن). (١٢) في المجموع (٣/ ٣٢٧). (١٣) قلت: سواء أكانت هذه الزيادة وهي: (فانتهى الناس … ) من قول أبي هريرة، أو من مرسل الزهري، فإنها زيادة صحيحة، يعضدها قول الله ﵎ في سورة الأعراف الآية (٢٠٤): ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾. فقد اتفق أهل العلم على أن المراد من قوله: ﴿فَاسْتَمِعُوا﴾ وجوب الإنصات على المأموم في الصلوات التي يجهر فيها الإمام. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي" (٢/ ٨٢٨) والتمهيد (١١/ ٢٨ - ٣١) والمنتقى (١/ ١٦١) والزرقاني (١/ ١٧٨). • ويقوي ذلك قوله ﷺ: "وإذا قرأ فانصتوا"، أخرجه مسلم (٦٣/ ٤٠٤) وأبو داود رقم (٦٠٤) وقد تقدم. وهذا الإنصات يكون في الصلاة الجهرية لا في السرية. (١٤) العلامة الملَّا علي القاري في: "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (٢/ ٥٧٩).