للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن جملة ما استدل به القائلون بوجوب السكوت خلف الإمام في الجهرية ما تقدم (١) من قول جابر "من صلَّى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا [أن يكون] (٢) وراء الإمام" وهو مع كونه غير مرفوع مفهوم لا يعارض بمثله منطوق حديث عبادة.

وقد اختلفت الشافعية (٣) في قراءة الفاتحة هل تكون عند سكتات الإمام أو عند قراءته وظاهر الأحاديث الآتية أنها تقرأ عند قراءَة الإمام وفعلها حال سكوت الإمام إن أمكن أحوط لأنه يجوز عند أهل القول الأول فيكون فاعل ذلك آخذًا بالإجماع، وأما اعتياد قراءتها حال قراءة الإمام للفاتحة فقط أو حال قراءته للسورة فقط فليس عليه دليل، بل الكل جائز وسنة نعم قراءتها حال قراءة الإمام للفاتحة مناسب من جهة عدم الاحتياج إلى تأخير الاستعاذة عن محلها الذي هو بعد التوجه، أو تكريرها عند إرادة قراءة الفاتحة إن فعلها في محلها أولًا وأخر الفاتحة إلى حال قراءة الإمام للسورة.

ومن جهة الاكتفاء بالتأمين مرة واحدة عند فراغه وفراغ الإمام من قراءة الفاتحة إن وقع الاتفاق في التمام بخلاف من أخر قراءة الفاتحة إلى حال قراءة الإمام للسورة وقد بالغ بعض الشافعية فصرح بأنه إذا اتفقت قراءة الإمام والمأموم في آية خاصة من آي الفاتحة بطلت صلاته، روى ذلك صاحب البيان (٤) من الشافعية عن بعض أهل الوجوه منهم وهو من الفساد بمكان يغني عن رده.

٣٦/ ٦٩٧ - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [] (٥) أن رَسُولَ الله انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيها بالْقِرَاءَةِ فقالَ: "هَلْ قَرَأَ مَعِي أحدٌ مِنْكُمْ آنِفًا؟ " فقالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يا رَسُولَ الله، قالَ: "فإِنِّي أَقُولُ ما لِي أَنَازَعُ القُرْآنَ"، قالَ: فانْتَهى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ الله فِيما يَجْهَرُ فِيهِ رَسُولُ الله مِنْ الصَّلَوَاتِ بالْقِرَاءَةِ حينَ


(١) وهو صحيح موقوف تقدم تخريجه في نهاية شرح الحديث (٣٢/ ٦٩٣) من كتابنا هذا.
(٢) زيادة من مصادر تخريج الحديث.
(٣) المجموع (٣/ ٣٢٦، ٣٦٢).
(٤) لم أقف على العبارة من كتاب البيان للعمراني .
(٥) زيادة من (جـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>