للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن شداد الآتي (١) وهو ضعيف لا يصلح للاحتجاج به كما ستعرف ذلك.

واستدل القائلون أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية بقوله تعالى: ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (٢) وبحديث أبي هريرة الآتي (٣).

وذهب الشافعي (٤) وأصحابه إلى وجوب قراءة الفاتحة على المؤتم من غير فرق بين الجهرية والسرية سواء سمع المؤتم قراءة الإمام أم لا، وإليه ذهب الناصر من أهل البيت (٥). واستدلوا على ذلك بحديث عبادة بن الصامت الآتي (٦).

وأجابوا عن أدلة أهل القول الأول بأنها عمومات وحديث عبادة خاص وبناء العام على الخاص واجب كما تقرر في الأصول (٧) وهذا لا محيص عنه.

ويؤيده الأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب فاتحة الكتاب في كل ركعة من غير فرق بين الإمام والمأموم لأن البراءة عن عهدتها إنما تحصل بناقل صحيح لا بمثل هذه العمومات التي اقترنت بما يجب تقديمه عليها.

وقد أجاب المهدي في البحر (٨) عن حديث عبادة بأنه معارض بحديث: "ما لي أنازع القرآن، (٦) وهي من معارضة العام بالخاص، وهو لا يعارضه، أما على قول من قال من أهل الأصول أنه يبني العام على الخاص مطلقًا (٩) وهو الحق فظاهر، وأما على قول من قال: إن العام المتأخر عن الخاص ناسخ له (١٠) وإنما يخصص المقارن والمتأخر بمدة لا تتسع للعمل فكذلك أيضًا، لأن عبادة روى العام والخاص في حديثه الآتي فهو من التخصيص بالمقارن فلا تعارض في المقام على جميع الأقوال.


(١) برقم (٣٩/ ٧٠٠) من كتابنا هذا.
(٢) سورة الأعراف: الآية (٢٠٤).
(٣) برقم (٣٦/ ٦٩٧) من كتابنا هذا.
(٤) المجموع (٣/ ٣٢٠).
(٥) البحر الزخار (١/ ٣٢٩).
(٦) برقم (٣٦/ ٦٩٧) من كتابنا هذا.
(٧) انظر: البحر المحيط (٣/ ١٩٩) ونهاية السول (٢/ ١٥٩).
(٨) البحر الزخار (١/ ٣٢٩ - ٣٣٠).
(٩) انظر: البحر المحيط (٣/ ١٩٩ - ٢٠٠).
(١٠) انظر: البحر المحيط (٤/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>