للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو إسحق صاحب مسلم: قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث لمسلم أي طعن فيه فقال مسلم: يزيد أحفظ من سليمان، فقال أبو بكر: فحديث أبي هريرة هو صحيح يعني فإذا قرأ فأنصتوا فقال: هو عندي صحيح فقال: لم لم تضعه ههنا؟ فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه (١)، فقد صحح مسلم هذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث أبي هريرة.

قوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) معناه أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه، فلا يجوز له المقارنة والمسابقة والمخالفة إلا ما دل الدليل الشرعي عليه كصلاة القائم خلف القاعد ونحوها. وقد ورد النهي عن الاختلاف بخصوصه بقوله: "لا تختلفوا".

قوله: (فكبروا) جزم ابن بطال (٢) وابن دقيق العيد (٣) بأن الفاء للتعقيب ومقتضاه الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام فلو سبقه بتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته وتعقب القول بالتعقيب بأن فاءه هي العاطفة وأما التي هنا فهي للربط فقط لأنها وقعت جوابًا للشرط فعلى هذا لا يقتضي تأخير أفعال المأموم عن الإمام إلا على القول بتقدم الشرط على الجزاء. وقد قال قوم: إن الجزاء يكون مع الشرط فينبغي على هذا المقارنة.

قوله: (وإذا قرأ فأنصتوا) احتج بذلك القائلون أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وهم: زيد بن علي، والهادي، والقاسم، وأحمد بن عيسى، وعبيد الله بن الحسن العنبري (٤)، وإسحق بن راهويه، وأحمد (٥)، ومالك (٦)، والحنفية (٧).

لكن الحنفية قالوا: لا يقرأ خلف الإمام لا في سرية ولا جهرية


(١) في صحيحه برقم (٦٣/ ٤٠٤).
(٢) في شرحه لصحيح البخاري (٢/ ٣١١).
(٣) في (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) (٢/ ١٣٠ - العدة).
(٤) انظر: "شفاء الأوام" (١/ ٣٥٥).
(٥) المغني لابن قدامة (٢/ ٢٥٩).
(٦) المدونة (١/ ٦٨). والتمهيد (١١/ ٣٤).
(٧) البناية في شرح الهداية (٢/ ٣٦٩، ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>