للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (إذا أمّنَ الإمام) فيه مشروعية التأمين للإمام وقد تعقب بأن القضية شرطية فلا تدل على المشروعية ورد بأن "إذا" تشعر بتحقيق الوقوع كما صرح بذلك أئمة المعاني.

وقد ذهب مالك (١) إلى أن الإمام لا يؤمن في الجهرية وفي رواية عنه مطلقًا. وكذا روي عن أبي حنيفة والكوفيين، وأحاديث الباب ترده (٢).

وسيأتي منها ما هو أصرح من حديث أبي هريرة في مشروعيته للإمام وظاهر الرواية الأولى من الحديث أن المؤتم يوقع التأمين عند تأمين الإمام، وظاهر الرواية الثانية منه أنه يوقعه عند قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

وجمع الجمهور بين الروايتين (٣) بأن المراد بقوله: "إذا أمن" أي أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم معًا.

قال الحافظ (٤): ويخالفه رواية معمر عن ابن شهاب بلفظ: "إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين [والإمام يقول: آمين] (٥) " قال: أخرجها النسائي وابن السرّاج، وهي الرواية الثانية من حديث الباب (٦).


= (٣/ ٣٦٤) عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: أكان ابن الزبير يؤمِّن على إثر أم القرآن؟ قال: نعم، ويؤمن من وراءه، حتى إن للمجسد للجة".
• وأخرج أيضًا عبد الرزاق في "المصنف" رقم (٢٦٤٣) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: آمين؟ قال: لا أدعها أبدًا، قال إثر أم القرآن، في المكتوبة والتطوع؟ قال: ولقد كنت أسمع الأئمة يقولون على إثر أم القرآن: آمين هم أنفسهم ومن وراءهم، حتى إن للمسجد للجة.
والخلاصة أنه موقوف صحيح.
• وقد صح نحوه عن أبي هريرة، فقال أبو رافع: إن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم، فاشترط أن لا يسبقه بـ ﴿الضَّالِّينَ﴾ حتى يعلم أنه قد دخل الصف. فكان إذا قال مروان: ولا الضالين قال أبو هريرة: آمين يمدُّ بها صوته. وقال: إذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غفر لهم.
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٥٩) بإسناد صحيح.
(١) انظر: الموطأ (١/ ٨٧).
(٢) البناية في شرح الهداية (٢/ ٢٤٦ - ٢٤٧).
(٣) انظر: المغني لابن قدامة (٢/ ١٦٠ - ١٦١).
(٤) في "الفتح" (٢/ ٢٦٤).
(٥) زيادة من (أ).
(٦) عن الحديث رقم (٤١/ ٧٠٢) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>