للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دخل عليَّ وقت الصلاة فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم.

والحديثان يدلان على أن الذكر المذكور يجزئ من لا يستطيع أن يتعلم القرآن وليس فيه ما يقتضي التكرار فظاهره أنها تكفي مرة وقد ذهب البعض إلى أنه يقوله ثلاث مرات، والقائلون بوجوب الفاتحة في كل ركعة لعلهم يقولون بوجوبه في كل ركعة (١).


(١) لقد فات المؤلف الشوكاني بيان حكم من يحفظ الفاتحة ولكنه يلحن، وكذلك حكم من يجمع بين قراءتين أو أكثر في الفاتحة وغيرها.
وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٤٤٣ - ٤٤٥) حكم تلك المسائل:
"سئل: هل من يلحن في الفاتحة تصح صلاته أم لا؟
فأجاب: أما اللحن في الفاتحة الذي لا يحيل المعنى فتصح صلاة صاحبه إمامًا أو منفردًا مثل أن يقول: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ و ﴿الضَّالِّينَ﴾ ونحو ذلك.
وأما ما قُرئ به مثل: الحمد لله ربَّ وربِّ، وربُّ، ومثل الحمدُ لله، والحمدِ لله، بضم اللام، أو بكسر الدال، ومثل عليهمُ، وعليهمِ، وعليهُمُ، وأمثال ذلك، فهذا لا يعد لحنًا.
وأما اللحن الذي يحيل المعنى: إذا علم صاحبه معناه مثل أن يقول: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ وهو يعلم أن هذا ضمير المتكلم، لا تصح صلاته وإن لم يعلم أن يحيل المعنى واعتقد أن هذا الضمير المخاطب، ففيه نزاع، والله أعلم.
وسئل أيضًا:
عمن يقرأ القرآن وما عنده أحد يسأله عن اللحن إلخ؟ وإذا وقف على شيء يطلع في المصحف هل يلحقه إثم أم لا؟
فأجاب: إن احتاج إلى قراءة القرآن قراءة بحسب الإمكان، ورجع إلى المصحف فيما يشكل عليه، ولا يكلف الله نفسًا إلَّا وسعها، ولا يترك ما يحتاج إليه وينتهي به من القرآن لأجل ما يعرض من الغلط أحيانًا، إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة والله أعلم.
وسئل: عما إذا نصب المخفوض في صلاته؟
فأجاب: إن كان عالمًا بطلت صلاته: لأنه متلاعب في صلاته وإن كان جاهلًا لم تبطل على أحد الوجهين.
وسئل: عن رجل يصلي بقوم وهو يقرأ بقراءة الشيخ (أبي عمرو)، فهل إذا قرأ (لورش) أو (النافع) باختلاف الروايات مع حمله قراءته لأبي عمرو يأثم، أو تنقص صلاته أو ترد؟
فأجاب: يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبي عمرو، وبعضه بحرف نافع، وسواء كان ذلك في ركعة أو ركعتين، وسواء كان خارج الصلاة أو داخلها. والله أعلم، اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>