للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به، الحديث، وهو كما قال الخطابي (١): وهم من ابن عباس وقد أثبت القراءة في السرية أبو قتادة (٢) وخباب بن الأرت (٣) وغيرهما والإثبات مقدم على النفي.

وقد تردد ابن عباس في ذلك فروى عنه أبو داود (٤) أنه قال: لا أدري أكان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر أم لا. وفي هذه الرواية دليل على أنه اعتمد في الأولى على عدم الدراية لا على قرائن دلت على ذلك.

قوله: (ويسمعنا الآية أحيانًا) فيه دلالة على جواز الجهر في السرية وهو يرد على من جعل الإسرار شرطًا لصحة الصلاة السرية وعلى من أوجب في الجهر سجود السهو.

وقوله: أحيانًا يدل على أنه تكرر ذلك منه.

قوله: (ويطوّل في الركعة الأولى) استدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية سواء كان التطويل بالقراءة أو بترتيلها مع استواء المقروء في الأوليين.

وقد قيل: إن المستحب التسوية بين الأوليين.

واستدلوا بحديث سعد عند البخاري (٥) ومسلم (٦) وغيرهما وسيأتي (٧).

وكذلك استدلوا بحديث أبي سعيد الآتي عند مسلم (٨) وأحمد (٩) أنه كان يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية.

وفي رواية لابن ماجه (١٠) إن الذين حزروا ذلك كانوا ثلاثين من


(١) في معالم السنن (١/ ٥٠٧ - مع السنن).
(٢) تقدم في الحديث رقم (٧٥٧) من كتابنا هذا.
(٣) أخرج حديثه البخاري في صحيحه رقم (٧٧٧).
(٤) في سننه رقم (٨٥٩).
(٥) في صحيحه رقم (٧٥٥).
(٦) في صحيحه رقم (٤٥٣).
(٧) سيأتي برقم (٤٧/ ٧٠٨) من كتابنا هذا.
(٨) في صحيحه رقم (٤٥٢).
(٩) في المسند (٣/ ٨٥) وسيأتي برقم (٤٨/ ٧٠٩).
(١٠) في سننه رقم (٨٢٨).
وقال المحدث الألباني في ضعيف ابن ماجه: "ضعيف: لكن المرفوع منه له طريق آخر عند مسلم (٢/ ٣٨) دون لفظة القياس" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>