للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحابة، وجعل صاحب هذا القول تطويل الأولى المذكور في الحديث بسبب دعاء الاستفتاح والتعوذ.

وقد جمع البيهقي (١) بين الأحاديث بأن الإمام يطوّل في الأولى إن كان منتظرًا لأحد وإلا سوّى بين الأوليين.

وجمع ابن حبان (٢) بأن تطويل الأولى إنما كان لأجل الترتيل في قراءتها مع استواء المقروء في الأوليين.

قوله: (وهكذا في الصبح إلخ) فيه دليل على عدم اختصاص القراءة بالفاتحة وسورة في الأوليين، وبالفاتحة فقط في الأخريين، والتطويل في الأولى بصلاة الظهر، بل ذلك هو السنة في جميع الصلوات.

قوله: (فظننا أنه يريد إلخ) فيه أن الحكمة في التطويل المذكور هي انتظار الداخل. وكذا روى هذه الزيادة ابن خزيمة (٣) وابن حبان (٤).

وقال القرطبي (٥): لا حجة فيه لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها وعدم انضباطها.

والحديث يدل على مشروعية القراءة بفاتحة الكتاب في كل ركعة. وقد تقدم الكلام عليه وعلى قراءة سورة مع الفاتحة في كل واحدة من الأوليين، وعلى جواز الجهر ببعض الآيات في السرية.

٤٧/ ٧٠٨ - (وَعَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ [] (٦) قالَ: قالَ عُمَرُ لِسَعدٍ: لَقَدْ شَكَوكَ في كُلِّ شَيءٍ حَتى الصلَاةِ، قالَ: أمَّا أنَا فأمُدُّ في الأولَيَيْنِ، وأَحْذِفُ في الأُخرَيَيْنِ وَلَا ألُو ما اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلاةِ رَسُولِ الله ، قال: صَدَقْتَ، ذلِكَ الظَّنُّ بِكَ أَوْ ظَنِّي بِكَ. مُتَّفَقٌ عَليهِ (٧). [صحيح]


(١) في السنن الكبرى (٢/ ٦٦).
(٢) في صحيحه (٥/ ١٦٨).
(٣) في صحيحه رقم (١٥٨٠) و (١٥٨٨).
(٤) في صحيحه رقم (١٨٥٥) و (١٨٥٧).
(٥) في المفهم (٢/ ٧٤).
(٦) زيادة من (جـ).
(٧) أخرجه أحمد في المسند (١/ ١٥٧) والبخاري رقم (٧٧٠) ومسلم رقم (٤٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>