للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث يدلُّ على استحباب التطويل في الأوليين من الظهر والأخريين منه، لأن الوقوف في كل واحدة من الأخريين منه مقدار خمس عشرة آية يدل على أنه كان يقرأ بزيادة على الفاتحة لأنها ليست إلا سبع آيات.

وقوله: (في الأخريين قدر خمس عشرة آية) أي في كل ركعة كما يشعر بذلك السياق.

ويدل أيضًا على استحباب التخفيف في صلاة العصر وجعلها على النصف من صلاة الظهر.

وقد روى مسلم (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) وعن أبي سعيد من طريق أخرى هذا الحديث بدون قوله في كل ركعة ولفظه: فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر.

فينبغي حمل المطلق في هذه الرواية على المقيد بقوله في كل ركعة.

والحكمة في إطالة الظهر أنها في وقت غفلة بالنوم في القائلة فطوَّلت ليدركها المتأخر والعصر ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت.

وقد ثبت أن النبي كان يطول في صلاة الظهر تطويلًا زائدًا على هذا المقدار كما في حديث إن صلاة الظهر كانت تقام ويذهب المذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي في الركعة الأولى مما يطيلها (٤).


= قلت: وأخرجه الدارمي (١/ ٢٩٥) وأبو عوانة (٢/ ١٥٢) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (٤٦٢٥) و (٤٦٢٦) وفي شرح معاني الآثار (١/ ٢٠٧) وابن حبان في صحيحه رقم (١٨٢٥) والبيهقي (٢/ ٦٤) والبغوي في شرح السنة رقم (٥٩٣).
(١) في صحيحه رقم (١٥٦/ ٤٥٢).
(٢) في سننه رقم (٨٠٤).
(٣) في سننه (١/ ٢٣٧).
وهو حديث صحيح.
(٤) أخرجه أحمد (٣/ ٣٥) ومسلم رقم (٤٥٤)، والنسائي في المجتبى (٢/ ١٦٤) وفي الكبرى رقم (١٠٤٧) وابن ماجه رقم (٨٢٥)، وهو حديث صحيح.
وسيأتي برقم (٢١/ ١٠٤٩) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>