فقد صح عن حذيفة بن اليمان - كما في الحديث المتقدم رقم (٥٠/ ٧١١) من كتابنا هذا - عن رسول الله ﷺ ذلك. قال أصحابنا ﵏: ويستحب هذا السؤال والاستفادة والتسبيح لكل قارئ، سواء كان في الصلاة أو خارجًا عنها. قالوا: ويستحب ذلك في صلاة الإمام والمأموم والمنفرد، لأنه دعا فاستووا فيه، كالتأمين عقب الفاتحة، وهذا الذي ذكرناه من استحباب السؤال والاستعاذة، وهو مذهب الشافعي ﵁، وجماهير العلماء ﵏. قال أبو حنيفة ﵀: ولا يستحب ذلك بل يكره في الصلاة، والصواب قول الجماهير لما قدمناه، اهـ. (٢) في المخطوط (ب) تكرير. (٣) انظر: "الأم" (٢/ ٢٥٠ - ٢٥٣). (٤) في البناية في شرح الهداية (٢/ ٢٨٦). (٥) انظر: المغني لابن قدامة (٢/ ١٧٨، ٢٠٢). (٦) انظر: حاشية الدسوقي (١/ ٤٠٧). (٧) الباب الثاني والعشرون عند الحديث رقم (٧٢/ ٧٣٣) من كتابنا هذا.