للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عمر (١): قال قوم من أهل العلم: إن التكبير ليس بسنة إلا في الجماعة، وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبِّر.

وقال أحمد: أحب إليّ أن يكبِّر إذا صلى وحده في الفرض، وأما في التطوع فلا.

وروي عن ابن عمر أنه كان لا يكبِّر إذا صلى وحده، واستدل من قال بعدم مشروعية التكبير كذلك بما أخرجه أحمد (٢) وأبو داود (٣) عن ابن أبزى عن أبيه أنه صلى مع النبي فكان لا يتم "التكبير".

وفي لفظ لأحمد (٢): "إذا خفض ورفع".

وفي رواية: "فكان لا يكبر إذا خفض " يعني بين السجدتين، وفي إسناده الحسن بن عمران (٤)، قال أبو زرعة: شيخ ووثقه ابن حبان (٥).

وحكي عن أبي داود الطيالسي (٦) أنه قال: هذا عندي باطل، وهذا لا يقوى على معارضة أحاديث الباب لكثرتها وصحتها وكونها مثبتة ومشتملة على الزيادة.

والأحاديث الواردة في هذا الباب أقل أحوالها الدلالة على سنية التكبير في كل خفض ورفع.

وقد روى أحمد (٧) عن عمران بن حصين أن أول من ترك التكبير عثمان حين كبِر وضعف صوته، وهذا يحتمل أنه ترك الجهر.


(١) في "الاستذكار" (٤/ ١١٧) رقم (٤٣٦٧).
(٢) في المسند (٣/ ٤٠٦).
(٣) في السنن رقم (٨٣٧)، وهو حديث ضعيف.
(٤) الحسن بن عمران العسقلاني، أبو علي أو أبو عبد الله: لين الحديث. من السابعة (د).
"التقريب" رقم الترجمة (١٢٧٣).
وانظر: "تهذيب التهذيب" (١/ ٤١١).
(٥) في "الثقات" (٦/ ١٦٢).
(٦) في مسنده رقم (١٢٨٧).
وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (١/ ٤١١): ( … والحديث معلول. قال أبو داود الطيالسي والبخاري: لا يصح.
قلت: أي ابن حجر - نقل البخاري عن الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطل.
وقال الطبري في "تهذيب الآثار": الحسن مجهول) اهـ.
(٧) لم أقف عليه عند أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>