للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى [الطبراني] (١) عن أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية.

وروى أبو عبيد (٢) أن أول من تركه زياد.

وهذه الروايات غير متنافية لأن زيادًا تركه بترك معاوية وكان معاوية تركه بترك عثمان، وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء، وحكى الطحاوي (٣) أن بني أمية كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع، وما هذه بأول سنة تركوها.

وقد اختلف القائلون بمشروعية التكبير، فذهب جمهورهم إلى أنه مندوب فيما عدا تكبيرة الإحرام.

وقال أحمد في رواية عنه (٤) وبعض أهل الظاهر (٥): إنه يجب كله.

واحتج الجمهور على الندبية بأن النبي لم يعلمه المسيء صلاته، ولو كان واجبًا لعلمه.

وأيضًا حديث ابن أَبزى (٦) يدل على عدم الوجوب، لأن تركه [له] (٧) في بعض الحالات لبيان الجواز والإشعار بعدم الوجوب.

وسيأتي دليل القائلين بالوجوب.

وأما الجواب بأنه لم يعلمه المسيء فممنوع، بل قد أخرج أبو داود (٨)


(١) لم أقف عليه عند الطبراني. وفي المخطوط (جـ): (الطبري).
(٢) لم أقف عليه عند أبي عبيد.
بل أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٤٢) عن إبراهيم قال: "أول من نقص التكبير زياد".
(٣) في شرح معاني الآثار (١/ ٢٢٠) قال: قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا، فكانوا لا يكبرون في الصلاة إذا خفضوا، ويكبرون إذا رفعوا، كذلك كانت بنو أمية تفعل ذلك.
وخالفهم في ذلك آخرون فكبروا في الخفض والرفع جميعًا، وذهبوا في ذلك إلى ما تواترت به الآثار عن رسول الله .
(٤) انظر: المغني لابن قدامة (٢/ ١٨٠).
(٥) انظر: المحلى (٤/ ١٥١ - ١٥٣) رقم المسألة (٤٦١).
(٦) وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه آنفًا.
(٧) زيادة من (أ) و (جـ).
(٨) في سننه رقم (٨٥٧) من حديث رفاعة بن رافع وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>