للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مشروعية أن يكون تأمين الإمام والمأموم متفقًا، وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى.

قوله: (يجبكم الله) أي يستجيب لكم وهذا حث عظيم على التأمين فيتأكد الاهتمام به (١).

قوله: (فإذا كبر وركع، إلى قوله: فتلك بتلك) معناه: اجعلوا تكبيركم للركوع وركوعكم بعد تكبيره وركوعه، وكذلك رفعكم من الركوع بعد رفعه.

ومعنى "تلك بتلك". أي اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع تنجبر لكم بتأخركم في الركوع بعد رفعه لحظة، فتلك اللحظة بتلك اللحظة وصار قدر ركوعكم كقدر، كوعه وكذلك في السجود (١).

قوله: (وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا … إلخ) فيه دلالة على استحباب الجهر من الإمام بالتسميع ليسمعوه فيقولون.

وفيه أيضًا دليل لمذهب من يقول: لا يزيد المأموم على قوله: [اللهم] (٢) ربنا لك الحمد، ولا يقول [معه] (٣) سمع الله لمن حمده. وفيه خلاف وسيأتي بسطه في باب ما يقول في رفعه (٤). ومعنى سمع الله لمن حمده: أجاب دعاء من حمده، ومعنى، قوله: يسمع لكم: يستجب لكم (١).

قوله: (ربنا لك الحمد) هكذا هو بلا واو وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإثبات الواو وبحذفها والكل جائز، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، كذا قال النووي (٥)، والظاهر أن إثبات الواو أرجح لأنها زيادة مقبولة.

قوله: (وإذا كان عند القعدة إلى آخر الحديث) الكلام على بقية ألفاظه يأتي إن شاء الله تعالى في أبواب التشهد.

وقد استدل بقوله: "فليكن من أول قول أحدكم" على أنه يقول ذلك في أول جلوسه ولا يقول: بسم الله. قال النووي (٦): وليس هذا الاستدلال بواضح لأنه قال: "فليكن من أول" ولم يقل: فليكن أول.


(١) انظر: شرح مسلم للنووي (٤/ ١٢٠).
(٢) زيادة من المخطوط (ب).
(٣) زيادة من المخطوط (أ).
(٤) الباب الرابع والعشرون عند الحديث رقم (٧٩/ ٧٤٠) من كتابنا هذا.
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ١٢١).
(٦) في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>