للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَارْكعُوا، فَإِنَّ الإمام يَرْكَع قبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فقالَ رَسُول الله : "فتِلْكَ بتلك، وَإِذا قالَ: سَمِعَ الله لِمنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنا لَكَ الْحَمدُ، يَسْمَعِ الله لَكُمْ، فإنَّ الله تعالى قالَ على لِسَانِ نَبِيِّهِ [] (١): سَمعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا كَبَّر وَسَجَدَ فَكَبِّروا واسْجُدُوا، فإِنَّ الإِمام يَسْجُدُ قبلَكَمْ وَيْرفَعُ قَبْلَكُمْ قالَ رَسُولُ الله : "فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَإِذَا كانَ عِنْدَ الْقعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أحَدِكُمْ: التَّحيَّاتُ الطَّيّبِاتُ الصَّلَواتُ لله، السَّلَامُ عَليْكَ أَيُّها النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكاتُهُ، السَلامُ عليْنَا وعلى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أشْهَدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا الله، وَأَنَّ محمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولهُ". رَوَاهُ أحْمَدُ (٢) ومُسْلِمٌ (٣) والنَسائيُّ (٤) وأبُو دَاودَ (٥)، وفي روَايةِ بَعْضِهمْ: وَأَشْهَدُ أنَّ محمَّدًا). [صحيح]

قوله: (فأقيموا صفوفكم) قال النووي (٦): هو مأمور به بإجماع الأمة، قال: وهو أمر ندب والإقامة تسويتها والاعتدال فيها وتتميمها الأول فالأول والتراص فيها.

قوله: (ثم ليؤمكم أحدكم) فيه الأمر بالجماعة في المكتوبات، وقد اختلفوا هل هو أمر ندب أو إيجاب؟ وسيأتي بسط الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى.

قوله: (فإذا كبر فكبروا) فيه أن المأموم لا يكبر قبل الإمام ولا معه بل بعده لأن الفاء للتعقيب (٧)، وقد قدمنا المناقشة في هذا.

قوله: (وإذا قرأ فأنصتوا) قد تقدم الكلام على هذه الزيادة في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته (٨).

قوله: (فإذا قرأ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين) استدل به على


(١) زيادة من (جـ).
(٢) في المسند (٤/ ٣٩٣) و (٩/ ٤٠٤).
(٣) في صحيحه رقم (٤٠٤).
(٤) في "المجتبى" (٢/ ٩٦، ١٩٦، ٢٤١) وفي الكبرى رقم (٦٥٥).
(٥) في سننه رقم (٩٧٢) و (٩٧٣).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٨٤٧، ٩٠١) وابن حبان رقم (٢١٦٧).
وهو حديث صحيح.
(٦) في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ١١٩).
(٧) انظر: شرح مسلم للنووي (٤/ ١٢٠).
(٨) الباب الحادي عشر عند الحديث رقم (٣٥/ ٦٩٦) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>