للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (يسأل) أي الرحمة.

قوله: (إلَّا تعوذ) أي من العذاب وشر العقاب.

قال ابن رسلان: ولا بآية تسبيح إلا سبح وكبر، ولا بآية دعاء واستغفار إلا دعا واستغفر، وإن مر بمرجو سأل، يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه.

والحديث يدل على مشروعية هذا التسبيح في الركوع والسجود.

وقد ذهب الشافعي (١) ومالك (٢) وأبو حنيفة (٣) وجمهور العلماء من أئمة العترة (٤) وغيرهم إلى أنه سنة وليس بواجب.

وقال إسحق بن راهويه: التسبيح واجب فإن تركه عمدًا بطلت صلاته، وإن نسيه لم تبطل.

وقال الظاهري (٥): واجب مطلقًا وأشار الخطابي في معالم السنن (٦) إلى اختياره.

وقال أحمد (٧): التسبيح في الركوع والسجود وقول: سمع الله لمن حمده، وربنا لك الحمد، والذكر بين السجدتين، وجمع التكبيرات واجب، فإن ترك منه شيئًا عمدًا بطلت صلاته، وإن نسيه لم تبطل ويسجد للسهو، هذا هو الصحيح عنه.

وعنه رواية (٨) أنه سنة كقول الجمهور.

وقد روي القول بوجوب تسبيح الركوع والسجود عن ابن خزيمة (٩).

احتج الموجبون بحديث عقبة بن عامر الآتي (١٠) وبقوله : "صلوا كما


(١) انظر: المجموع (٣/ ٤١٠).
(٢) انظر: الاستذكار (٤/ ١٥٥).
(٣) في "البناية في شرح الهداية" (٢/ ٢٨٩).
(٤) انظر: "البحر الزخار" (١/ ٥٤).
(٥) انظر: "المحلى" (٣/ ٢٦٠).
(٦) (١/ ٥٤٢).
(٧) انظر: "الإفصاح" (١/ ٣١٣ - ٣١٤).
والمغني لابن قدامة (٢/ ١٨٠).
(٨) ذكرها ابن قدامة في المغني (٢/ ١٨٠).
(٩) انظر: صحيح ابن خزيمة الباب (١٥١) باب الأمر بتعظيم الرب ﷿ في الركوع.
(١٠) برقم (٧٣/ ٧٣٤) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>