للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومما أجاب به ابن القيم (١) عن حديث أبي هريرة أن أوله يخالف آخره، قال: فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير فإن البعير إنما يضع يديه أولًا قال: ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا: [ركبتا] (٢) البعير في يديه لا في رجليه فهو إذا برك وضع ركبتيه أولًا فهذا هو المنهي عنه.

قال: وهو فاسد لوجوه حاصلها: أن البعير إذا برك يضع يديه ورجلاه قائمتان وهذا هو المنهي عنه، وأن القول بأن [ركبتي] (٣) البعير في يديه لا يعرفه أهل اللغة، وأنه لو كان الأمر كما قالوا لقال : فليبرك كما يبرك البعير، لأن أول ما يمس الأرض من البعير يداه.

ومن الأجوبة التي أجاب بها الأولون عن حديث أبي هريرة الآتي (٤) أن حديث وائل (٥) أرجح منه كما قال الخطابي (٦) وغيره.

ويجاب عنه بأن المقال الذي سيأتي على حديث أبي هريرة (٤) لا يزيد على المقال الذي تقدم في حديث وائل على أنه قد رجحه الحافظ (٧) كما عرفت.

وكذلك الحافظ ابن سيد الناس، قال: أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح، وقال: ينبغي أن يكون حديث أبي هريرة داخلًا في الحسن على رسم الترمذي لسلامة رواته من الجرح. ومنها الاضطراب في حديث أبي هريرة، فإن منهم من يقول وليضع يديه قبل ركبتيه، ومنهم من يقول بالعكس كما تقدم. ومنهم من يقول: وليضع يديه على ركبتيه كما رواه البيهقي (٨).

(ومنها) أن حديث وائل (٩) موافق لما نقل عن الصحابة كعمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود.

(ومنها) أن لحديث وائل (٩) شواهد من حديث أنس (١٠) وابن عمر (١٠)


(١) في "زاد المعاد" (١/ ٢١٦ - ٢١٧).
(٢) في (ب): ركبة.
(٣) في (أ) و (جـ): ركبة.
(٤) سيأتي برقم (٨٦/ ٧٤٧) من كتابنا هذا.
(٥) تقدم برقم (٨٥/ ٢٤٦) من كتابنا هذا.
(٦) في معالم السنن (١/ ٥٢٥ - مع السنن).
(٧) في "الفتح" (٢/ ٢٩١).
(٨) في السنن الكبرى (٢/ ١٠٠).
(٩) تقدم برقم (٨٥/ ٧٤٦) من كتابنا هذا.
(١٠) تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (٨٥/ ٧٤٦) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>