(٢) تقدم برقم (٨٥/ ٧٤٦) من كتابنا هذا. (٣) قال الشوكاني ﵀ في "إرشاد الفحول" (ص ١٧٠، ١٧١): "أن يكون القول مختصًا بالأمة وحينئذٍ فلا تعارض لأن القول والفعل لم يتواردا على محل واحد. - أن يكون القول خاصًّا بالأمة مع قيام دليل التأسي والتكرار في الفعل فلا تعارض في حقه ﷺ، وأما في حق الأمة فالمتأخر من القول أو الفعل ناسخ، وإن جهل التاريخ، فقيل يعمل بالفعل، وقيل: بالقول وهو الراجح. لأن دلالته أقوى من دلالة الفعل وأيضًا هذا القول الخاص بالأمة أخصُّ من الدليل العام الدال على التأسي، والخاص مقدمٌ على العام ولم يأت من قال بتقديم الفعل بدليل يصح للاستدلال به". وانظر: البحر المحيط (٤/ ١٩٧). (٤) في المجموع (٣/ ٣٩٥). (٥) في "زاد المعاد" (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤). (٦) في "المنار" (١/ ١٩٤).