للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأمرين (١) ولكن المشهور عنه ما تقدم (٢).

٨٦/ ٧٤٧ - (وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [] (٣) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : (إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكَ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤) وَأَبُو دَاوُدَ (٥) والنسائيُّ (٦)، وقالَ الْخَطَّابِيُّ (٧): حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَثْبَتُ مِنْ هذَا). [صحيح]

الحديث أخرجه الترمذي (٨): وقال: غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. اهـ.

وقال البخاري (٩): إن محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبى طالب لا يتابع عليه (١٠) وقال: لا أدري سمع من أبي الزناد أو لا (١١).

وقال الدارقطني: تفرد به الدراوردي عن محمد بن عبد الله المذكور (١٢).


(١) انظر: المجموع (٣/ ٣٩٥) والمغني (٢/ ١٩٣).
(٢) قلت: وخلاصة المسألة: وضع اليدين قبل الركبتين عند الهوي للسجود. وهو مذهب أهل الحديث وحشرني معهم يوم القيامة.
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) في المسند (٢/ ٣٨١).
(٥) في سننه رقم (٨٤٠) و (٨٤١).
(٦) في "المجتبى" (٢/ ٢٠٧) وفي الكبرى رقم (٦٨١).
قلت: وأخرجه الترمذي (٢٦٩).
(٧) في معالم السنن (١/ ٥٢٥ - مع السنن).
(٨) في سننه رقم (٢٦٩).
(٩) في التاريخ الكبير (١/ ١٣٩).
(١٠) محمد بن عبد الله بن الحسن وهو المعروف بالنفس الزكية العلوي، وهو ثقة كما قال النسائي وغيره، وتبعهم الحافظ في "التقريب" (٢/ ١٧٦) رقم (٣٧٠).
(١١) أما الجواب عن هذه العلة: فهي ليست بعلة إلا عند البخاري بناء على أصله المعروف وهو اشتراط معرفة اللقاء، وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين بل يكفي عندهم مجرد إمكان اللقاء مع أمن التدليس. وهذا متوفر هنا.
(١٢) الدراوردي وشيخه ثقتان فلا يضر تفردهما بالحديث.
مع أن الدراوردي لم يتفرد بالحديث بل توبع عليه في الجملة، فقد أخرجه أبو داود رقم (٨٤١) والنسائي (٢/ ٢٠٧) رقم (١٠٩٠) والترمذي رقم (٢٦٩) من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن به مختصرًا بلفظ: "يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل" فهذه متابعة قوية، فإن ابن نافع ثقة أيضًا من رجال مسلم كالدراوردي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>