للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة (١) والشافعي (٢) في أحد قوليه وأكثر الفقهاء: الواجب السجود على الجبهة فقط لقوله : "ومكن جبهتك"، ووافقهم المؤيد بالله (٣) في عدم وجوب السجود على القدمين، والحق ما قاله الأولون.

٩٢/ ٧٥٣ - وعَن ابْنِ عباسٍ [] (٤) قالَ: أمِرَ النَّبِيُّ أنْ يَسْجُدَ على سَبْعَةِ أعْظم وَلَا يَكُفّ شَعرًا وَلَا ثَوْبًا: الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ والرِّجْلَيْنِ. أخرَجاهُ (٥).

وفي لَفْظ: قَالَ النبيُّ : "أمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ على سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: على الْجَبْهَةِ وَأَشارَ بِيَدِهِ على أنفِهِ وَالْيَدَيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ والْقَدَمَيْنِ". مُتَّفَق عَلَيْهِ (٦).

وفي رِواية: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلى سَبْعٍ وَلَا أَكْفُتَ الشَّعْرَ وَلَا الثّيَابَ: الْجَبْهَةِ والْأنْفِ والْيَدَيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ والْقَدَمَيْنِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧) والنَسائيُّ) (٨). [صحيح]

قوله: (أمر) قال الحافظ (٩): هو بضم الهمزة في جميع الروايات على البناء لما لم يسم فاعله وهو الله .

قال البيضاوي: وعرف ذلك بالعرف وذلك يقتضي الوجوب ونظره الحافظ (٩) قال: لأنه ليس فيه صيغة أفعل وهو ساقط لأن لفظ أُمِرَ أدل على الطلب من


= وراحتيه، وركبتيه، وقدميه، وإذا سجد على جبهته دون أنفه كرهت ذلك له وأجزأه، لأن الجبهة موضع السجود" اهـ.
الأم (٢/ ٢٦٠).
(١) في "البناية في شرح الهداية" للعيني (٢/ ٢٧٥).
(٢) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(٣) انظر: "شفاء الأوام" (١/ ٣٠٢ - ٣٠٣).
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) البخاري رقم (٨١٥) ومسلم رقم (٢٢٧/ ٤٩٠).
(٦) أحمد في المسند (١/ ٢٩٢) والبخاري رقم (٨١٢) ومسلم رقم (٢٣٠/ ٤٩٠).
قلت: وأخرجه النسائي (٢/ ١٠٩) وأبو يعلى رقم (٢٤٦٤) وأبو عوانة (٢/ ١٨٣) وابن حبان رقم (١٩٢٥) والبغوي في شرح السنة رقم (٦٤٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٠٣).
(٧) في صحيحه رقم (٢٣١/ ٤٩٠).
(٨) في سننه (٢/ ٢٠٩).
(٩) في "الفتح" (٢/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>