للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صيغة أفعل كما تقرر في الأصول (١).

ولكن الذي يتوجه على القول باقتضائه الوجوب على الأمة أنه لا يتم إلا على القول بأن خطابه خطاب لأمته، وفيه خلاف معروف ولا شك أن عموم أدلة التأسي تقتضي ذلك (٢).

وقد أخرجه البخاري في صحيحه (٣) من رواية شعبة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس بلفظ (أُمِرْنَا) وهو دال على العموم.

قوله: (سبعة أعظم) سمى كل واحد عظمًا وإن اشتمل على عظام باعتبار الجملة، ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم بعضها كذا قال ابن دقيق العيد (٤).

قوله: (ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا) جملة معترضة بين المجمل والمبين (٥)، والمراد بالشعر: شعر الرأس.

وظاهره أن ترك الكف واجب حال الصلاة لا خارجها، ورده القاضي عياض (٦) بأنه خلاف ما عليه الجمهور فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخلها.

قال الحافظ (٧): واتفقوا على [أنه] (٨) لا يفسد الصلاة لكن حكى ابن


(١) انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٣٣٠، ٣٤١) بتحقيقي، وتيسير التحرير (١/ ٣٤١) والمحصول (٢/ ٤١).
(٢) قال الشوكاني في إرشاد الفحول (ص ٤٤٣): "وأما الخطاب المختصُّ بالرسول نحو يا أيها الرسول، ويا أيها النبي، فذهب الجمهور إلى أنه لا يدخلُ تحته الأمة إلا بدليل خارج.
وقيل إنه يشمل الأمة، رُوي ذلك عن أبي حنيفة وأحمد واختاره إمام الحرمين، وابن السمعاني" اهـ.
انظر: البحر المحيط (٣/ ١٨٧) والبرهان (١/ ٣٦٧) وتيسير التحرير (١/ ٢٥١) والعدة (١/ ٣١٨) وجمع الجوامع (١/ ٤٢٧).
(٣) في صحيحه رقم (٨١٠).
(٤) في "إحكام الأحكام" (١/ ٢٢٣).
(٥) انظر: إرشاد الفحول بتحقيقي (ص ٥٥٠ - ٥٥١).
(٦) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٤٠٦).
(٧) في "الفتح" (٢/ ٢٩٦).
(٨) في المخطوط (ب): (أنها).

<<  <  ج: ص:  >  >>