(٢) انظر: "الفتح" (٢/ ٢٩٦). (٣) البناية في شرح الهداية (٢/ ٢٧٥). (٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٩٦). ولم أجده في الأوسط (٣/ ١٧٤ - ١٧٧) و (٣/ ١٨٠ - ١٨٢). (٥) قال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٧٧): (وقالت طائفة: "إن وضع جبهته ولم يضع أنفه، أو وضع أنفه ولم يضع جبهته، فقد أساء وصلاته تامة". هذا قول النعمان، وهو قول لا أحسب أحدًا سبقه إليه، ولا تبعه عليه، وقال يعقوب، ومحمد: إن سجد على أنفه دون جبهته، وهو يقدر على السجود على جبهته، لم يجزه ذلك). اهـ. (٦) انظر: المغني لابن قدامة (٢/ ١٩٦). (٧) انظر: المجموع شرح المهذب (٣/ ٣٩٩ - ٤٠٠) والأم (٢/ ٢٦٠). (٨) انظر: البناية في شرح الهداية (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٨). (٩) رقم (٩٢/ ٧٥٣). (١٠) في ""إحكام الأحكام" (١/ ٢٢٤ - ٢٢٥).