للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومثله في حديث رفاعة عند أحمد (١) وابن حبان (٢).

وفي لفظ لأحمد (٣) "فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها".

وهذه الروايات ترد مذهب من لم يوجب الطمأنينة وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا) فيه دليل على وجوب السجود وهو إجماع ووجوب الطمأنينة فيه خلافًا لأبي حنيفة (٤).

قوله: (ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا) فيه دلالة على وجوب الرفع والطمأنينة.

وقال أبو حنيفة (٤): يكفي أدنى رفع.

وقال مالك (٥): يكون أقرب إلى الجلوس.

قوله: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا) فيه أيضًا وجوب السجود والطمأنينة فيه ولا خلاف في ذلك.

وقد استدل بهذا الحديث على عدم وجوب قعدة الاستراحة. وسيأتي الكلام على ذلك في الباب الذي بعد هذا (٦) ولكنه قد ثبت في رواية للبخاري (٧) [من رواية ابن نمير] (٨) في باب الاستئذان بعد ذكر السجود الثاني بلفظ: "ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا" وهي تصلح للتمسك بها على الوجوب ولكنه لم يقل به أحد على أنه قد أشار البخاري إلى أن ذلك وهم لأنه عقبها بقوله: قال [أبو] (٨) أسامة في الأخير "حتى يستوي قائمًا" ويمكن أن يحمل إن كان محفوظًا على الجلوس للتشهد انتهى.


(١) في المسند (٤/ ٣٤٠).
(٢) في صحيحه رقم (١٧٨٧).
(٣) في المسند (٤/ ٣٤٠) من حديث رفاعة بن رافع.
(٤) البناية شرح الهداية (٢/ ٢٥٩). واللباب في الجمع بين السنة والكتاب (١/ ٢٦٤) وتبيين الحقائق (١/ ١٠٦).
(٥) قوانين الأحكام الشرعية (ص ٧٧)، حيث عدَّ الاعتدال في جميع الأركان سنَّة، لكن المشهور عند المالكية وجوب الاعتدال في جميع الأركان.
انظر: المدونة (١/ ٧٠). والكافي لابن عبد البر (١/ ٢٠٣).
(٦) الباب الحادي والثلاثون عند الحديث رقم (١٠٢/ ٧٦٣).
(٧) في صحيحه رقم (٦٢٥١).
(٨) سقط من (جـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>