للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فشكك البخاري هذه الرواية التي ذكرها ابن نمير بمخالفة أبي أسامة وبقوله: "إن كان محفوظًا".

قال في البدر المنير (١) ما معناه: وقد أثبت هذه الزيادة إسحق بن راهويه في "مسنده" عن أبي أسامة كما قال ابن نمير، وكذلك البيهقي (٢) من طريقه.

وزاد أبو داود (٣) في حديث رفاعة "فإذا جلست في وسط الصلاة يعني التشهد الأوسط فاطمئن وافرش فخذك ثم تشهد".

الحديث يدل على وجوب الطمأنينة في جميع الأركان. كما تقدم.

وقد جزم كثير من العلماء بأن واجبات الصلاة هي المذكورة في طرق هذا الحديث، واستدلوا به على عدم وجوب ما لم يذكر فيه.

قال ابن دقيق العيد (٤): تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك بمجرد كون الأصل عدم الوجوب بل لأمر زائد على ذلك وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر، ويقوي مرتبة الحصر أنه ذكر ما تعلقت به الإِساءة من هذا المصلي وما لم يتعلق به إساءته من واجبات الصلاة.

وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة فقط.

فإذا تقرر هذا فكل موضع اختلفت العلماء في وجوبه وكان مذكورًا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه، وكل موضع اختلفوا في عدم وجوبه ولم يكن مذكورًا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه لكونه غير مذكور على ما تقدم من كونه موضع تعليم.


(١) لم يطبع منه إلا جزء من الطهارة من رقم الحديث (٤٥) من باب الوضوء.
وقد ذكر كلام ابن الملقن الحافظ في الفتح (٢/ ٢٧٩).
(٢) في السنن الكبرى (٢/ ٦٢).
(٣) في سننه رقم (٨٦٠) وهو حديث حسن.
(٤) في "إحكام الأحكام" (٢/ ٢ - ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>