للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم قال (١): إلا أن على طالب التحقيق ثلاث وظائف:

(أحدها) أن يجمع طرق الحديث ويحصي الأمور المذكورة فيه، ويأخذ بالزائد فالزائد فإن الأخذ بالزائد واجب.

(وثانيها) إذا قام دليلًا على أحد الأمرين: إما الوجوب أو عدم الوجوب، فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى، وهذا عند النفي يجب التحرز فيه أكثر، فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين يعمل به.

قال: وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث، وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر بالمقدم صيغة الأمر، وإن كان يمكن أن يقال: الحديث دليل على عدم الوجوب ويحمل صيغة الأمر على الندب، ثم ضعفه بأنه إنما يتم إذا كان عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر وليس كذلك، فإن عدم الذكر إنما يدل على عدم الوجوب وهو غير عدم الذكر في نفس الأمر، فيقدم ما دل على الوجوب لأنه إثبات لزيادة يتعين العمل بها. اهـ.

والوظائف التي أرشد إليها قد امتثلنا رسمه فيها. فجمعنا من طرق هذا الحديث في هذا الشرح عند الكلام على مفرداته ما تدعو الحاجة إليه وتظهر للاختلاف في ألفاظه مزيد فائدة وعملنا بالزائد فالزائد من ألفاظه.

فوجدنا الخارج عما اشتمل عليه حديث الباب: الشهادتين بعد الوضوء، وتكبير الانتقال، والتسميع والإقامة، وقراءة الفاتحة ووضع اليدين على الركبتين حال الركوع، ومد الظهر، وتمكين السجود، وجلسة الاستراحة، وفرش الفخذ، والتشهد الأوسط، والأمر بالتصميد والتكبير والتهليل والتمجيد عند عدم استطاعة القراءة.

وقد تقدم الكلام على جميعها إلا التشهد الأوسط، وجلسة الاستراحة، وفرش الفخذ فسيأتي الكلام على ذلك.

والخارج عن جميع ألفاظه من الواجبات المتفق عليها كما قال الحافظ (٢)


(١) أي ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" (٢/ ٣).
(٢) في "الفتح" (٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>