للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإفراد، وقيده ابن رسلان في شرح السنن بالإفراد أيضًا وقال: هكذا الرواية ثم قال: وفي رواية أظنها لغير المصنف: يعني أبا داود على فخذيه بالتثنية وهو اللائق بالمعنى.

ورواه أيضًا أبو داود (١) في باب افتتاح الصلاة بالإفراد. قال ابن رسلان: ولعل المراد التثنية كما في ركبتيه.

١٠٣/ ٧٦٤ - (وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ [] (٢) أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ يُصلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتى يَسْتَوِيَ قاعِدًا. رَوَاهُ الجَماعة إلا مُسْلِمًا وابْن مَاجَهْ) (٣). [صحيح]

الحديث فيه مشروعية جلسة الاستراحة وهي بعد الفراغ من السجدة الثانية وقبل النهوض إلى الركعة الثانية والرابعة.

وقد ذهب إلى ذلك الشافعي في المشهور عنه (٤) وطائفة من أهل الحديث، وعن أحمد روايتان (٥)، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر.

واحتج لهم الطحاوي بحديث أبي حميد الساعدي (٦) المشتمل على وصف صلاته ولم يذكر فيه هذه الجلسة بل ثبت في بعض ألفاظه أنه قام ولم يتورك،


(١) في سننه رقم الحديث (٧٢٦) وهو حديث صحيح.
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) أخرجه أحمد (٥/ ٥٣ - ٥٤) والبخاري رقم (٨٢٣) وأبو داود رقم (٨٤٤) والترمذي رقم (٢٨٧) والنسائي في "المجتبى" (٢/ ٢٣٤) وفي الكبرى رقم (٧٤٢).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (١٩٣٤) والبغوي في شرح السنة رقم (٦٦٨) وابن خزيمة رقم (٦٨٦) والبيهقي (٢/ ١٢٣).
(٤) "الأم" (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧).
(٥) انظر: "المغني" (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
• والجلسة بين السجدتين واجبة عند أحمد على سبيل الفرضية - المغني (٢/ ٢٠٤) والمبدع (١/ ٤٩٥) - وإلى هذا ذهب الشافعي - حلية العلماء (٢/ ١٢٣) - خلافًا لأبي حنيفة - تبيين الحقائق (١/ ١٠٧) - ومالك في قولهما ليس بواجب - أي الجلوس بين السجدتين، بل هو مستحب عند الحنفية، والواجب إنما الفصل بين السجدتين، وكذلك عند مالك الواجب الفصل بين السجدتين، وأما الجلوس، معتدلًا فغير واجب بل سنة.
(٦) تقدم تخريجه برقم (١١/ ٦٧٢) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>