(٢) زيادة من (جـ). (٣) أخرجه أحمد (٥/ ٥٣ - ٥٤) والبخاري رقم (٨٢٣) وأبو داود رقم (٨٤٤) والترمذي رقم (٢٨٧) والنسائي في "المجتبى" (٢/ ٢٣٤) وفي الكبرى رقم (٧٤٢). قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (١٩٣٤) والبغوي في شرح السنة رقم (٦٦٨) وابن خزيمة رقم (٦٨٦) والبيهقي (٢/ ١٢٣). (٤) "الأم" (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧). (٥) انظر: "المغني" (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥). • والجلسة بين السجدتين واجبة عند أحمد على سبيل الفرضية - المغني (٢/ ٢٠٤) والمبدع (١/ ٤٩٥) - وإلى هذا ذهب الشافعي - حلية العلماء (٢/ ١٢٣) - خلافًا لأبي حنيفة - تبيين الحقائق (١/ ١٠٧) - ومالك في قولهما ليس بواجب - أي الجلوس بين السجدتين، بل هو مستحب عند الحنفية، والواجب إنما الفصل بين السجدتين، وكذلك عند مالك الواجب الفصل بين السجدتين، وأما الجلوس، معتدلًا فغير واجب بل سنة. (٦) تقدم تخريجه برقم (١١/ ٦٧٢) من كتابنا هذا.