للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما أخرجه أبو داود (١)، قال: فيحتمل أن ما فعله في حديث مالك بن الحويرث (٢) لعلة كانت به فقعد من أجلها، لا أن ذلك من سنة الصلاة ثم قوى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص.

وتعقب بأن الأصل عدم العلة. وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٣) فحكاياته لصفات صلاة رسول الله داخلة تحت هذا الأمر.

وحديث أبي حميد (٤) يستدل به على عدم وجوبها وأنه تركها لبيان الجواز لا على عدم مشروعيتها، على أنها لم تتفق الروايات عن أبي حميد في نفي هذه الجلسة، بل أخرج أبو داود (٥) والترمذي (٦) وأحمد (٧) عنه من وجه آخر بإثباتها.

وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدًّا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام واحتج بعضهم على نفي كونها سنة بأنها لو كانت كذلك لذكرها كل من وصف صلاته [] (٨) وهو متعقب بأن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف صلاته إنما أخذ مجموعها عن مجموعهم.

واحتجوا أيضًا على عدم مشروعيتها بما وقع في حديث وائل بن حجر عند البزار (٩) بلفظ: "كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائمًا".


(١) في سننه رقم (٧٣٠).
(٢) تقدم برقم (١٠٣/ ٧٦٤) من كتابنا هذا.
(٣) تقدم برقم (٦٣٣) من كتابنا هذا.
(٤) تقدم تخريجه برقم (١١/ ٦٧٢) من كتابنا هذا.
(٥) في سننه رقم (٧٣١).
(٦) في سننه رقم (٣٠٤)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٧) في المسند (٥/ ٤٢٤).
(٨) زيادة من المخطوط (ب).
(٩) في المسند رقم (٢٦٨ - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٣٢) وقال: "رواه الطبراني في الكبير - (ج ٢٢) رقم (١١٨) - والبزار وفيه سعيد بن عبد الجبار، قال النسائي ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات، وفي سند البزار والطبراني محمد بن حجر وهو ضعيف. وفي حديث البزار طول في أمر الصلاة يأتي في صفة الصلاة - (٢/ ١٣٤ - ١٣٥) - إن شاء الله" اهـ.
وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ١٣٤ - ١٣٥): "في الصحيح وغيره طرف منه - رواه البزار - وفيه محمد بن حجر قال البخاري: فيه بعض النظر، وقال الذهبي: له مناكير" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>