للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (وإقعاء كإقعاء الكلب) الإقعاء قد اختلف في تفسيره اختلافًا كثيرًا.

قال النووي (١): والصواب الذي لا يعدل عنه أن الإقعاء نوعان:

(أحدهما) أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة (٢)، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه.

(والنوع الثاني): أن يجعل أليتيه على العقبين بين السجدتين. اهـ.

قال في النهاية (٣): والأول أصح.

قوله: (والتفات كالتفات الثعلب) فيه كراهة الالتفات في الصلاة، وقد وردت بالمنع منه أحاديث، وثبت أن الالتفات اختلاس من الشيطان وسيأتي الكلام عن الالتفات في الباب الذي عقده المصنف له (٤).

وقد اختلف أهل العلم في كيفية الجمع بين هذه الأحاديث الواردة بالنهي عن الإقعاء، وما روي عن ابن عباس أنه قال في الإقعاء على القدمين بين السجدتين: إنه السنة، فقال له طاوس: إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس: هي سنة نبيكم. أخرجه مسلم (٥) والترمذي (٦) وأبو داود (٧).

وأخرج البيهقي (٨) عن ابن عمر: "أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول: "إنه من السنة".

وعن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقعيان (٨).


(١) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ١٩).
والمجموع شرح المهذب (٣/ ٤١٦).
(٢) ذكره الهروي في (غريب الحديث) (١/ ٢١٠).
(٣) لابن الأثير (٤/ ٨٩).
(٤) الباب العاشر عند الحديث (٢١/ ٨٤٢ - ٢٤/ ٨٤٥) من كتابنا هذا.
(٥) في صحيحه رقم (٥٣٦).
(٦) في سننه رقم (٢٨٣).
(٧) في سننه رقم (٨٤٥).
وهو حديث صحيح.
(٨) في السنن الكبرى (٢/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>