(٢) أي المجموع (٣/ ٤٤٨). (٣) زيادة من (جـ). (٤) قال المحدث الألباني ﵀ في "صفة صلاة النبي ﷺ " (ص ١٧٦). (الفائدة الخامسة): واعلم أنه لا يشرع تلفيق صيغة صلاة واحدة من مجموع هذه الصيغ. وكذلك يقال في صيغ التشهد المتقدمة، بل ذلك بدعة في الدين، وإنما السنة أن يقول هذا تارة، وهذا تارة؛ كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في العيدين "مجموع" (٦٩/ ٢٥٣/ ١). • وسئل - الحافظ ابن حجر - عن صفة الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء قيل بوجوبها أو ندبيتها؛ هل يشترط فيها أن يصفه ﷺ بالسيادة؛ كأن يقول مثلًا: اللهم صل على سيدنا محمد، أو على سيد الخلق، أو على سيد ولد آدم؟ أو يقتصر على قوله: اللهم صل على محمد؟ وأيهما أفضل: الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له ﷺ أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في الآثار؟ =