(٢) انظر: "المغني" (٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤). (٣) حكاه عنهم ابن قدامة في "المغني" (٢/ ٢٤١) والنووي في المجموع (٣/ ٤٦٣). (٤) قال ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٢٢٣): "قال أبو بكر: وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يجيز صلاة من اقتصر على تسليمة، وأحب أن يسلم تسليمتين، للأخبار الدالة عن رسول الله ﷺ، ويجزيه أن يسلم تسليمة" اهـ. (٥) (١/ ٢٨٠ - ٢٨١). (٦) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٨٣). (٧) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٠١) عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه كان يسلم تسليمة. (٨) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٠١) عن حميد قال: كان أنس يسلم واحدة. (٩) حكاه عنه ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٢٢٢). (١٠) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٠١) عن القاسم عن عائشة أنها كانت تسلم تسليمة. (١١) و (١٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٣٠١) عن ابن عون عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يسلمان تسليمة عن أيمانهما، وصليت خلف القاسم فلا أعلمه خالفهما. (١٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٣٠١) عن حميد قال: صليت خلف عمر بن عبد العزيز فسلم واحدة. (١٤) حكاه عنهما ابن قدامة في المغني (٢/ ٢٤١) والنووي في المجموع (٣/ ٤٦٣). (١٥) قال النووي في "المجموع" (٣/ ٤٦٢). "فرع: في مذاهبهم في استحباب تسليمة أو تسليمتين. قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن المستحب أن يسلم تسليمتين، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن =