للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب عبد الله بن موسى بن جعفر من أهل البيت إلى أن الواجب ثلاث يمينًا وشمالًا وتلقاء وجهه (١).

واختلف القائلون بمشروعية التسليمتين هل الثانية واجبة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى استحبابها.

قال ابن المنذر (٢): أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة.

وقال النووي في شرح مسلم (٣): أجمع العلماء الذين يعتدّ بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة.

وحكى الطحاوي (٤) وغيره عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعًا وهي رواية عن أحمد (٥)، وبها قال بعض أصحاب مالك (٦)، ونقله ابن عبد البر (٧) عن بعض أصحاب الظاهر، وإلى ذلك ذهبت الهادوية (٨).

وسيأتي الكلام على وجوب التسليمة أو التسليمتين أو عدم ذلك في باب كون السلام فرضًا (٩)، وسنتكلم ههنا في مجرد المشروعية من غير نظر إلى الوجوب فنقول: احتج القائلون بمشروعية التسليمتين بالأحاديث المتقدمة.

واحتج القائلون بمشروعية الواحدة فقط بالأحاديث التي سيأتي ذكرها في باب من اجتزأ بتسليمة (١٠).

واحتج القائل بمشروعية ثلاث بأنّ في ذلك جمعًا بين الروايات.


= بعدهم حكاه الترمذي، والقاضي أبو الطيب، وآخرون عن أكثر العلماء … " اهـ.
(١) انظر: "البحر الزخار" (١/ ٢٨١).
(٢) في الأوسط (٣/ ٢٢٣).
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٨٣).
(٤) في شرح معاني الآثار (١/ ٢٦٦ - ٢٧٢).
(٥) انظر: "المغني" (٢/ ٢٤١).
(٦) انظر: "الاستذكار" (٤/ ٢٩٨).
(٧) في الاستذكار (٤/ ٢٩٨ رقم ٥١٧٤).
(٨) انظر: البحر الزخار (١/ ٢٨٠).
(٩) الباب الرابع والأربعون عند الحديث رقم (١٤١/ ٨٠٢) من كتابنا هذا.
(١٠) الباب الثالث والأربعون عند الحديث رقم (١٣٩/ ٨٠٠) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>