للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحق ما ذهب إليه الأولون لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة وكونها مثبتة، بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة، فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج كما ستعرف ذلك، ولو سلم انتهاضها لم تصلح لمعارضة أحاديث التسليمتين لما عرفت من اشتمالها على الزيادة.

وأما القول بمشروعية ثلاث فلعل القائل به ظن أن التسليمة الواحدة الواردة في الباب الذي سيأتي غير التسليمتين المذكورتين في هذا الباب، فجمع بين الأحاديث بمشروعية الثلاث وهو فاسد.

وأفسد منه ما رواه في البحر (١) عن البعض من أن المشروع واحدة في المسجد الصغير وثنتان في المسجد الكبير.

قوله: (عن يمينه وعن يساره) فيه مشروعية أن يكون التسليم إلى جهة اليمين ثم إلى جهة اليسار.

قال النووي (٢): لو سلَّم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه، أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه، صحَّت صلاته وحصلت التسليمتان، ولكن فاته الفضيلة في كيفيتهما.

قوله: (السلام عليكم ورحمة الله) زاد أبو داود (٣) من حديث وائل: "وبركاته". وأخرجها أيضًا ابن حبان في صحيحه (٤) من حديث ابن مسعود وكذلك ابن ماجه (٥) من حديثه.

قال الحافظ في التلخيص (٦): فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول: إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث إلا في رواية وائل بن حجر (٣).

وقد ذكر لها الحافظ طرقًا كثيرة في تلقيح الأفكار تخريج


(١) (١/ ٢٨١).
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٨٣).
(٣) في سننه رقم (٩٩٧) وهو حديث صحيح. وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود.
(٤) في صحيحه رقم (١٩٩٣) بسند صحيح.
(٥) في سننه رقم (٩١٤) وليست فيه و (بركاته).
(٦) في "التلخيص" (١/ ٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>