(٢) في المسند (٢/ ٧٦). قلت: وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (١٢/ ٣١٤) في ترجمة (عتَّاب بن زياد المروزي). وابن حبان في صحيحه رقم (٢٤٣٥). وقد أخرج الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ١٢٥) عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته. ومن طريق مالك أخرجه البخاري رقم (٩٩١) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٩). وإسناده صحيح كما قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٨٢). (٣) في سننه رقم (٢٩٦). (٤) في سننه رقم (٩١٩). (٥) في صحيحه رقم (١٩٩٥). (٦) في المستدرك (١/ ٢٣١). (٧) في سننه (١/ ٣٥٨) وهو حديث صحيح. (٨) ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص" (١/ ٤٨٦). (٩) في المخطوط (ب): (فتبين) وهي موافقة لما في "التلخيص" (١/ ٤٨٦). (١٠) انظر: "بحر الدم" (ص ١٥٩) رقم الترجمة (٣١٨).