للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب قوم إلى الفرق بين كلام الناسي والجاهل وبين كلام العامد وقد حكى ذلك ابن المنذر (١) عن ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن الزبير ومن التابعين عن عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وقتادة في إحدى الروايتين عنه.

وحكاه الحازمي (٢) عن عمر بن دينار. وممن قال به مالك (٣) والشافعي (٤) وأحمد (٥) وأبو ثور وابن المنذر.

وحكاه الحازمي (٢) عن نفر من أهل الكوفة وعن أكثر أهل الحجاز وأكثر أهل الشام. وعن سفيان الثوري وهو إحدى الروايتين عنه.

وحكاه النووي في شرح مسلم (٦) عن الجمهور.

استدل الأولون بحديث الباب وسائر الأحاديث المصرحة بالنهي عن التكلم في الصلاة وظاهرها عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل.

واحتج الآخرون لعدم فساد صلاة الناسي أن النبي تكلم في حال السهو وبنى عليه كما في حديث ذي اليدين (٧).


(١) في (الأوسط) (٣/ ٢٣٦).
(٢) في (الاعتبار) ص (٢١٠ - ٢١١).
(٣) انظر: (المدونة) (١/ ١٣٣) وشرح الخرشي (١/ ٣٣٠).
(٤) انظر: (حلية العلماء) (٢/ ١٥٢ - ١٥٣) وروضة الطالبين (١/ ٢٩٠) ومغني المحتاج (١/ ١٩٥) والأم (٢/ ٢٧٩ - ٢٨٦) ففيه كلام مفيد في بابه.
(٥) الرواية الأولى: تبطل الصلاة بالكلام ولو ناسيًا.
(انظر: المغني (٢/ ٤٤٤ - ٤٤٦) والفروع (١/ ٤٨٧ - ٤٨٩) والإنصاف (٢/ ١٣٤ - ١٣٥) والمبدع (١/ ٥١٣ - ٥١٤).
والرواية الثانية: لا تبطل مطلقًا.
والرواية الثالثة: لا تبطل إذا تكلم سهوًا لمصلحتها.
انظر: الفروع (١/ ٤٨٧ - ٤٨٩) والمبدع (١/ ٥١٣ - ٥١٤) والإنصاف (٢/ ١٣٤ - ١٣٥).
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية الرواية الثانية: وهي عدم بطلان الصلاة بالكلام من الناسي مطلقًا.
انظر: الاختيارات ص (٥٩).
(٦) (٥/ ٢٧).
(٧) سيأتي تخريجه برقم (١/ ١٠١٦) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>