(٢) في (الاعتبار) ص (٢١٠ - ٢١١).(٣) انظر: (المدونة) (١/ ١٣٣) وشرح الخرشي (١/ ٣٣٠).(٤) انظر: (حلية العلماء) (٢/ ١٥٢ - ١٥٣) وروضة الطالبين (١/ ٢٩٠) ومغني المحتاج (١/ ١٩٥) والأم (٢/ ٢٧٩ - ٢٨٦) ففيه كلام مفيد في بابه.(٥) الرواية الأولى: تبطل الصلاة بالكلام ولو ناسيًا.(انظر: المغني (٢/ ٤٤٤ - ٤٤٦) والفروع (١/ ٤٨٧ - ٤٨٩) والإنصاف (٢/ ١٣٤ - ١٣٥) والمبدع (١/ ٥١٣ - ٥١٤).والرواية الثانية: لا تبطل مطلقًا.والرواية الثالثة: لا تبطل إذا تكلم سهوًا لمصلحتها.انظر: الفروع (١/ ٤٨٧ - ٤٨٩) والمبدع (١/ ٥١٣ - ٥١٤) والإنصاف (٢/ ١٣٤ - ١٣٥).واختار شيخ الإسلام ابن تيمية الرواية الثانية: وهي عدم بطلان الصلاة بالكلام من الناسي مطلقًا.انظر: الاختيارات ص (٥٩).(٦) (٥/ ٢٧).(٧) سيأتي تخريجه برقم (١/ ١٠١٦) من كتابنا هذا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute