للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومداره على عبد الله بن نجي (١). قال الحافظ (٢): واختلف عليه فيه، فقيل: عن علي، وقيل: عن أبيه عن علي.

قال البخاري (٣): فيه نظر، وضعفه غيره (٤)، ووثقه النسائي (٥) وابن حبان (٦).

وقال يحيى بن معين (٧): لم يسمعه عبد الله من علي بينه وبين علي أبوه.

والحديث يدل على أن التنحنح في الصلاة غير مفسد.

وقد ذهب إلى ذلك الإمام يحيى والشافعي (٨) وأبو يوسف كذا في البحر (٩). وروي عن الناصر (٩)، وقال المنصور باللَّه: إذا كان لإصلاح الصلاة لم تفسد به.

وذهب أبو حنيفة (١٠) ومحمد والهادوية (١١) إلى أن التنحنح مفسد، لأن الكلام لغة ما تركب من حرفين وإن لم يكن مفيدًا. ورد بأن الحرف ما اعتمد على مخرجه المعين، وليس في التنحنح اعتماد. وقد أجاب المهدي (١١) عن الحديث بقوله: لعله قبل نسخ الكلام، ثم دليل التحريم أرجح للحظر.

وقد عرفناك أن تحريم الكلام كان بمكة، والاتكال على مثل هذه العبارة التي ليس فيها إلا مجرد الترجي من دون علم ولا ظن، لو جاز التعويل على مثلها لرد من شاء ما شاء من الشريعة المطهرة وهو باطل بالإجماع.

وأما ترجيح دليل تحريم الكلام فمع كونه من ترجيح العام على الخاص قد عرفت أن العام غير صادق على محل النزاع.

٦/ ٨٢٧ - (وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو [] (١٢) أن النّبيَّ نَفَخَ


(١) انظر: (الميزان) (٢/ ٥١٤) و (تهذيب التهذيب) (٢/ ٤٤٥).
(٢) في (التلخيص) (١/ ٥١٣).
(٣) في (التاريخ الكبير) (٥/ ٢١٤) رقم (٦٩٠).
(٤) انظر: (تهذيب التهذيب) (٢/ ٤٤٥).
(٥) ذكره الذهبي في (الميزان) (٢/ ٥١٤).
(٦) في (الثقات) (٥/ ٣٠).
(٧) ذكره الحافظ في (تهذيب التهذيب) (٢/ ٤٤٥).
(٨) انظر: (المجموع) (٤/ ٢٢).
(٩) البحر الزخار (١/ ٢٩٢).
(١٠) في (البناية في شرح الهداية) (٢/ ٤٩٠).
(١١) البحر الزخار (١/ ٢٩٢).
(١٢) زيادة من (جـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>