(٢) رقم (٢٤٢) وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد) (٢/ ٨٣) وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد المنعم بن بشير وهو منكر الحديث. (٣) عبد المنعم بن بشير الأنصاري متهم بالوضع [الميزان (٢/ ٦٦٩)]. (٤) انظر: (المغني) (٢/ ٤٥٢). (٥) في السنن الكبرى (٢/ ٢٥٢). (٦) أخرج ابن أبي شيبة في (المصنف) (٢/ ٢٦٤) من طريق مغيرة عنه أنه كان يكره النفخ في الصلاة. وقال: نحّه بثوبك أو بكم قميصك وكره النفخ. (٧) أخرج عبد الرزاق في (المصنف) (٢/ ١٨٨) رقم (٣٠١٥) من طريق أيوب عنه أنه كان يكره النفخ في الصلاة. (٨) أخرج ابن أبي شيبة في (المصنف) (٢/ ٢٦٥) عن سفيان العصفري قال: صليت في حجرة الشعبي فنفخت فنهاني وقال: إن رأيت أذى فامسحه بيدك. (٩) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٦٤) عن عطاء أنه كره النفخ في الصلاة. (١٠) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٦٤ - ٢٦٥) عن ابن حصين أن أبا عبد الرحمن كره النفخ في الصلاة. (١١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٦٤) عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: لأن أضع جبهتي على جمرة حتى تطفأ أحب إليَّ من أن أنفخ في صلاتي ثم أسجد.