للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي أيضًا عن ابن عباس حكاه عنه ابن أبي شيبة (١).

والثاني: أنه تشبه باليهود قالته عائشة فيما رواه البخاري عنها في صحيحه (٢).

والثالث: أنه راحة أهل النار، روى ذلك ابن أبي شيبة (٣) عن مجاهد ورواه (٤) أيضًا عن عائشة وروى البيهقي (٥) عن أبي هريرة: "أن النبي قال: "الاختصار في الصلاة راحة أهل النار" قال العراقي: وظاهر إسناده الصحة ورواه أيضًا الطبراني (٦).

والرابع: أنه فعل المختالين والمتكبرين، قاله المهلب بن أبي صفرة (٧).

والخامس: أنه شكل من أشكال أهل المصائب يصفون أيديهم على الخواصر إذا قاموا في المأتم قاله الخطابي (٨).

والحديث يدل على تحريم الاختصار وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر (٩).

وذهب ابن عباس وابن عمر وعائشة وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبو مجلز ومالك والأوزاعي والشافعي وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه.

والظاهر ما قاله أهل الظاهر (٩) لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق.

٣٠/ ٨٥١ - (وَعَن ابْنِ عُمَرَ [] (١٠) قالَ: نَهى النبيُّ أنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ في الصلاةِ وَهُوَ مُعْتَمدٌ على يدِهِ. رَواهُ أَحَمْدُ (١١) وأبُو دَاوُدَ (١٢).


(١) في مصنفه (٢/ ٤٧).
(٢) رقم (٣٤٥٨).
(٣) في مصنفه (٢/ ٤٧).
(٤) في مصنفه (٢/ ٤٧).
(٥) في السنن الكبرى (٢/ ٢٨٧).
(٦) في "الأوسط" رقم (٦٩٢٥).
(٧) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٨٩).
(٨) في معالم السنن (١/ ٥٨٢ - مع السنن).
(٩) انظر: المحلى (٤/ ١٨ - ١٩).
قال ابن حزم: "ومن تعمد في الصلاة وضع يده على خاصرته بطلت صلاته، وكذلك من جلس في صلاته متعمدًا أن يعتمد على يده أو يديه" اهـ.
فظهر من كلام ابن حزم أن أهل الظاهر يبطلون صلاة المتعمد في وضع يده على خاصرته.
(١٠) زيادة من (جـ).
(١١) في المسند (٢/ ١٤٧).
(١٢) في السنن رقم (٩٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>