للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (وليبصق عن يساره) ظاهر هذا جواز البصق عن اليسار في المسجد وغيره وداخل الصلاة وخارجها.

وظاهر قوله : البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" كما أخرجه الشيخان (١) عدم جواز التفل في المسجد إلى جهة اليسار وغيرها.

قال الحافظ: وحاصل النزاع أن هاهنا عمومين تعارضا وهما قوله: (البزاق في المسجد خطيئة) (١).

وقوله: (وليبصق عن يساره أو تحت قدمه) (٢) فالنووي (٣) يجعل الأول عامًا ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد، والقاضي عياض بخلافه يجعل الثاني عامًا [فيخص] (٤) الأول بمن لم يرد دفنها.

وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي والقرطبي وغيرهما.

ويشهد له ما رواه أحمد (٥) بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: "فمن تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه".

وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد (٦) أيضًا والطبراني (٧) بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعًا. قال: "من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة، وإن دفنه فحسنة" فلم يجعل سيئة إلا بقيد عدم الدفن.

ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم (٨) مرفوعًا، قال: "ووجدت في مساوي أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن".


(١) البخاري رقم (٤١٥) ومسلم رقم (٥٥٢).
(٢) تقدم برقم (٣٦/ ٨٥٧) من كتابنا هذا.
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٣٩).
(٤) في "المخطوط" (أ) و (ج): (ويخص).
(٥) في المسند (١/ ١٧٩) بسند حسن.
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (٨٠٨) والبزار رقم (١١٢٧) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٣٦٧) وابن خزيمة رقم (١٣١١) والبيهقي في شعب الإيمان رقم (١١١٧٩) من طرق.
(٦) في المسند (٥/ ٢٦٠).
(٧) في المعجم الكبير (ج ٨) رقم (٨٠٩٢).
وهو حديث صحيح لغيره.
(٨) في صحيحه رقم (٥٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>