للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

داود (١) بإسناد منقطع.

قوله: (أمر بقتل الأسودين) تسمية الحية والعقرب بالأسودين من باب التغليب، ولا يسمى بالأسود في الأصل إلا الحية.

والحديث يدل على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهية، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء (٢) كما قال العراقي.

وحكى الترمذي (٣) عن جماعة كراهة ذلك منهم إبراهيم النخعي، وكذا روي ذلك عن إبراهيم ابن أبي شيبة في المصنف (٤).

وروى ابن أبي شيبة (٥) أيضًا عن قتادة أن قال: إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها.

قال العراقي: وأما من قتلها في الصلاة أو هَمَّ بقتلها فعلي بن أبي طالب وابن عمر روى ابن أبي شيبة (٦) عنه بإسناد صحيح أنه رأى ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله، ورواه البيهقي (٧) أيضًا وقال: فضربها برجله وقال: حسبت أنها عقرب.

ومن التابعين الحسن البصري (٨) وأبو العالية (٩) وعطاء ومورق العجلي (١٠) وغيرهم انتهى.

واستدل المانعون من ذلك إذا بلغ إلى حد الفعل الكثير كالهادوية (١١)


= على بيت مال بالري - عن الزهري، روى عنه هقل بن زياد أحاديث مستقيمة كأنها من كتاب. روى عنه عيسى بن يونس، وإسحاق بن سليمان أحاديث مناكير كأنها من حفظه.
(١) في "المراسيل" رقم (٤٧). وقال أبو داود: سليمان - بن موسى - لم يدرك العدوي.
فالسند منقطع.
(٢) انظر: البناية في شرح الهداية (٢/ ٥٥٢).
(٣) في سننه (٢/ ٢٣٤).
(٤) (٢/ ٩١).
(٥) في المصنف (٢/ ٩١).
(٦) في المصنف (٢/ ٩٠).
(٧) في السنن الكبرى (٢/ ٢٦٧).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٩١) عنه.
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٩٠) عنه.
(١٠) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٩١) عنه.
(١١) انظر: البحر الزخار (١/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>