للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[والمكرِّهون] (١) له كالنخعي بحديث: "إن في الصلاة لشغلًا" المتقدم (٢)، وبحديث: "اسكنوا في الصلاة" عند أبي داود (٣).

ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب خاص فلا يعارضه ما ذكوره، وهكذا يقال في كل فعل كثير ورد الإذن به.

كحديث حمله لأمامة (٤).

وحديث خلعه للنعل (٥).

وحديث صلاته على المنبر ونزوله للسجود ورجوعه بعد ذلك (٦).

وحديث أمره بدرء المار وإن أفضى إلى المقاتلة (٧).

وحديث مشيه لفتح الباب الآتي بعد هذا الحديث (٨) وكل ما كان كذلك ينبغي أن يكون مخصصا لعموم أدلة المنع.

واعلم أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين، وقد أخرج البيهقي (٩) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : "كفاك للحية ضربة أصبتها أم أخطأتها" وهذا يوهم التقييد بالضربة.

قال البيهقي: وهذا إن صح فإنما أراد والله أعلم وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمور فقد أمر النبي ، بقتلها [و] (١٠) أراد والله أعلم إذا امتنعت بنفسها عند الخطأ ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة واحدة.

ثم استدل البيهقي على ذلك بحديث أبي هريرة عند مسلم (١١): "من قتل


(١) في المخطوط (ب): (الكارهون).
(٢) برقم (٨٢٣) من كتابنا هذا.
(٣) في سننه برقم (١٠٠٠) من حديث جابر بن سمرة. وهو حديث صحيح.
وقد تقدم برقم (٧٩٧) من كتابنا هذا.
(٤) تقدم برقم (٥٩٧) من كتابنا هذا.
(٥) تقدم برقم (٢٩) من كتابنا هذا.
(٦) سيأتي برقم (١١٤٣) من كتابنا هذا.
(٧) سيأتي برقم (٨٨٠) من كتابنا هذا.
(٨) سيأتي برقم (٨٦٠) من كتابنا هذا.
(٩) في السنن الكبرى (٢/ ٢٦٦).
(١٠) في المخطوط (ب): (أو).
(١١) في صحيحه رقم (٢٢٤٠).
قلت: وأخرجه أحمد (٢/ ٣٥٥) وابن ماجه رقم (٣٢٢٩) والبيهقي (٢/ ٣٤٤) والبغوي في =

<<  <  ج: ص:  >  >>