للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية" قال في شرح السنة (١): وفي الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير ونحوها.

٣٩/ ٨٦٠ - (وعَنْ عائِشةَ [] (٢) قالَتْ: كانَ رَسُولُ الله يُصَلِّي في الْبَيْتِ والْبابُ عليهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَمشى حَتى فَتَحَ لي ثمَّ رَجَعَ إلى مُقَامِهِ وَوَصَفَتْ أَنَّ البابَ في الْقِبْلةِ. رَوَاهُ الخمْسَةُ إلَّا ابْن ماجَهْ) (٣). [حسن]

الحديث حسنه الترمذي (٤) وزاد النَّسَائِي (٥): "يصلي تطوّعًا" وكذا ترجم عليه الترمذي (٦).

قوله: (والباب عليه مغلق) فيه أن المستحب لمن صلى في مكان بابه إلى القبلة أن يغلق الباب عليه ليكون سترة للمارّ دين يديه وليكون أستر.

وفيه إخفاء الصلاة عن الآدميين.

قوله: (فجئت فمشى) لفظ أبي داود (٧) "فجئت فاستفتحت فمشى" قال ابن رسلان: هذا المشي محمول على أنه مشى خطوة أو خطوتين أو مشى أكثر من ذلك متفرقًا وهو من التقييد بالمذهب ولا يخفى فساده.

والحديث يدل على إباحة المشي في طلاة التطوع للحاجة.


= شرح السنة رقم (٣٢٦٦).
وهو حديث صحيح.
(١) الإمام البغوي (٣/ ٢٦٨).
(٢) زيادة من (ج).
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ٢٣٤) وأبو داود رقم (٩١٢) والترمذي رقم (٦٠١) وقال: حديث حسن غريب. والنسائي (٣/ ١١).
وهو حديث حسن والله أعلم.
(٤) في سننه (٢/ ٤٩٧).
(٥) في سننه (٣/ ١١) رقم (١٢٠٦).
(٦) في سننه (٢/ ٤٩٧ باب ٤٢١).
(٧) في سننه (١/ ٥٦٦) رقم (٩٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>