للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلف النافون لمشروعيته هل يشرع عند النوازل أم لا؟ وذهب جماعة إلى أنه مشروع في صلاة الفجر وقد حكاه الحازمي (١) عن أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار ثم عد من الصحابة الخلفاء الأربعة إلى تمام تسعة عشر من الصحابة.

ومن المخضرمين أبو رجاء العطاردي وسويد بن غفلة وأبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ.

ومن التابعين اثنا عشر.

ومن الأئمة والفقهاء أَبو إسحق الفزاي وأبو بكر بن محمد والحكم بن عتيبة وحماد ومالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزاعي. وأكثر أهل الشام والشافعي وأصحابه.

وعن الثوري روايتان، ثم قال: وغير هؤلاء خلق كثير.

وزاد العراقي عبد الرحمن بن مهدي سعيد بن عبد العزيز التنوخي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وداود ومحمد بن جرير.

وحكاه عن جماعة من أهل الحديث منهم أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وأبو عبد الله الحاكم والدارقطني والبيهقي والخطابي وأبو مسعود الدمشقي، وحكاه الخطابي في المعالم (٢) عن أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه.

وحكى الترمذي (٣) عنهما خلاف ذلك.

قال النووي في شرح المهذب (٤): القنوت في الصبح مذهبنا وبه قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم وحكاه المهدي في البحر عن الهادي والقاسم وزيد بن علي والناصر والمؤيد بالله من أهل البيت وقال الثوري وابن حزم (٥): كل من الفعل والترك حسن.

واعلم أنه قد وقع الاتفاق على ترك القنوت في أربع صلوات من غير سبب وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يبق الخلاف إلا في صلاة الصبح من المكتوبات وفي صلاة الوتر من غيرها.


(١) في "الاعتبار" (ص ٢٤٦).
(٢) في معالم السنن (٢/ ١٤٤ - مع السنن).
(٣) في سننه (٢/ ٢٥١ - ٢٥٢).
(٤) في المجموع شرح المهذب (٣/ ٤٧٥).
(٥) في المحلى (٤/ ١٣٨ مسألة رقم ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>