للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالمقاتلة: المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتال؛ لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها.

قال: وهل المقاتلة لخللٍ يقع في صلاة المصلي من المرور أو لدفع الإثم عن المار؟ الظاهر الثاني. اهـ.

قال الحافظ (١): وقال غيره: بل الأوّل أظهر؛ لأن إقبال المصلي على صلاته أولى من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره.

وقد روى ابن أبي شيبة (٢) عن ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته.

وروى أبو نعيم (٣) عن عمر: "لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس".

قال (٤): "فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار وهما وإن كانا موقوفين لفظًا فحكمهما حكم الرفع لأن مثلهما لا يقال بالرأي". اهـ.

١١/ ٨٨١ - (وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيّ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي المُصَلِّي ماذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ".

قالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي قالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ) (٥). [صحيح]


(١) في "الفتح" (١/ ٥٨٤).
(٢) في "المصنف" (١/ ٢٨٢) وقد تقدم.
(٣) نسبه الحافظ في "الفتح" (١/ ٥٨٤) لأبي نعيم.
(٤) أي الحافظ في "الفتح" (١/ ٥٨٤).
(٥) أخرجه أحمد (٤/ ١٦٩) والبخاري رقم (٥١٠) ومسلم رقم (٥٠٧) وأبو داود رقم (٧٠١) والترمذي رقم (٣٣٦) والنسائي (٢/ ٦٦) وابن ماجه رقم (٩٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>