للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد (١) قال: "بينما نحن مع رسول الله ببعض أعلى الوادي يريد أن يصلي قد قام وقمنا إذ خرج علينا حمار من شعب، فأمسك النبي فلم يكبر وأجرى إليه يعقوب بن زمعة حتى رده". قال العراقي: وإسناده صحيح.

وعن عائشة عند أحمد (٢) قالت: قال رسول الله : "لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة، [فقالت عائشة] (٣): لقد قُرنَّا بدواب سوء". قال العراقي: ورجاله ثقات.

وأحاديث الباب تدل على أن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة، والمراد بقطع الصلاة إبطالها.

وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس (٤) وابن عباس (٥) في رواية عنه، وحكي أيضًا عن أبي ذر، وابن عمر، وجاء عن ابن عمر أنه قال به في الكلب (٦)، وقال به الحكم بن عمرو الغفاري في الحمار.

وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة: الحسن البصري (٧)، وأبو الأحوص (٨) صاحب ابن مسعود.


(١) في المسند (٢/ ٢٠٤) بسند ضعيف منقطع. عمرو بن شعيب لم يدرك عبد الله بن عمرو.
ونص على انقطاعه الحافظ ابن حجر في أطراف المسند (٤/ ٧٧).
(٢) في المسند (٦/ ٨٤ - ٨٥) بسند ضعيف وفي متنه نكارة.
(٣) زيادة من (ب) و (ج).
(٤) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٠١ ث ٢٤٦٣) عن أن بن مالك قال: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي داود وغندر عن شعبة (١/ ٢٨١).
(٥) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٠٢ - ١٠٣ ث ٢٤٦٩): عن ابن عباس قال: يقطع الصلاة الكلب، والمرأة الحائض.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٢٧ رقم ٢٣٥٣).
(٦) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٠١ ث ٢٤٦٥) عن نافع أن ابن عمر مر بين يديه كلب أصفر وهو في الصلاة فأعاد الصلاة.
(٧) أخرج له ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٢٨١) من طريق سالم عن الحسن قال: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار.
(٨) أخرج له ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٢٨١) من طريق زياد بن فياض عنه قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>