ونص على انقطاعه الحافظ ابن حجر في أطراف المسند (٤/ ٧٧). (٢) في المسند (٦/ ٨٤ - ٨٥) بسند ضعيف وفي متنه نكارة. (٣) زيادة من (ب) و (ج). (٤) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٠١ ث ٢٤٦٣) عن أن بن مالك قال: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي داود وغندر عن شعبة (١/ ٢٨١). (٥) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٠٢ - ١٠٣ ث ٢٤٦٩): عن ابن عباس قال: يقطع الصلاة الكلب، والمرأة الحائض. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٢٧ رقم ٢٣٥٣). (٦) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٠١ ث ٢٤٦٥) عن نافع أن ابن عمر مر بين يديه كلب أصفر وهو في الصلاة فأعاد الصلاة. (٧) أخرج له ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٢٨١) من طريق سالم عن الحسن قال: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار. (٨) أخرج له ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٢٨١) من طريق زياد بن فياض عنه قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب.