(٢) في "المحلى" (٤/ ١١). (٣) في السنن (٢/ ١٦٣). قلت: وانظر مسائل أحمد لأبي داود (ص ٤٤)، ومسائل أحمد لابنه عبد الله (ص ١٠٢). (٤) في المخطوط (ب) (يخصصه). (٥) في "إحكام الأحكام" (٢/ ٤٤). (٦) في "المحلى" (٨/ ٤ مسألة رقم ٣٨٥). (٧) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٨١) قال ابن عباس: يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض. (٨) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٢٦) رقم (٢٣٤٧) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ماذا يقطع الصلاة؟ قال: المرأة الحائض والكلب الأسود. (٩) في السنن رقم (٧٠٣). (١٠) في السنن رقم (٩٤٩). وهو حديث صحيح. (١١) انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٥٤٢) بتحقيقي. (١٢) قاله ابن برهان في "الأوسط" كما في "البحر المحيط" (٣/ ٤١٨).