للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن العربي (١): إنه لا حجة لمن قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف.

قال: وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها.

قال العراقي (٢): إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك فإن جميعهم ثقات، وإن أراد به كون الأكثرين وقفوه على ابن عباس فقد رفعه شعبة (٣)، ورفع الثقة مقدم على وقف من وقفه، وإن كانوا أكثر على القول الصحيح في الأصول وعلوم الحديث. انتهى.

وروي عن عائشة أنها ذهبت إلى أنه يقطعها الكلب والحمار والسنور دون المرأة، ولعل دليلها على ذلك ما روته من اعتراضها بين يدي النبي كما تقدم (٤).

وقد عرفت أن الاعتراض غير المرور (٥).

وقد تقدم عنها أنها روت عن النبي : "أن المرأة تقطع الصلاة"، فهي محجوجة بما روت (٦).

ويمكن الاستدلال بحديث أم سلمة الآتي (٧) وسيأتي ما عليه.

وذهب إسحاق بن راهويه إلى [أن] (٨) يقطعها الكلب الأسود فقط، وحكاه ابن المنذر عن عائشة (٩).

ودليل هذا القول أن حديث ابن عباس الآتي (١٠) أخرج الحمار.

وحديث أم سلمة الآتي (٧) أيضًا.


(١) في "عارضة الأحوذي" (٢/ ١٣٥).
(٢) انظر: "طرح التثريب" (٢/ ٦٠٢).
(٣) ذكره النسائي في السنن الكبرى (١/ ٤٠٨ بإثر حديث ٨٢٩).
(٤) برقم (١٣/ ٨٨٣) من كتابنا هذا.
(٥) أخرج البخاري رقم (٥١٤) عن عائشة، ذكر عندها ما يقطعُ الصلاة: الكلب والحمار والمرأة، فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب! واللهِ، لقد رأيتُ النبي يُصلي وإني على السرير، بينه وبين القبلة مضطجعةً، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس، فأوذي النبي فأنسلُّ من عند رجليه.
(٦) أخرج حديثها أحمد في المسند (٤/ ٨٤ - ٨٥) بسند ضعيف وفي متنه نكارة. وقد تقدم.
(٧) برقم (١٩/ ٨٨٩) من كتابنا هذا.
(٨) في جـ (أنه).
(٩) في الأوسط (٥/ ١٠٢).
(١٠) برقم (٢١/ ٨٩١) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>