للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يقال: إن قوله: "أحد" يشمل النبي ، لأنه لا معنى للاستدلال بعدم الإنكار من غير النبي مع حضرته.

ولو سلم اطلاعه على ذلك كما ورد في بعض روايات الصحيح (١) بلفظ: "فَلَمْ يُنْكَرْ ذلِكَ عليّ" بالبناء للمجهول لم يكن ذلك دليلًا على الجواز؛ لأن ترك الإنكار إنما كان لأجل أن الإمام سترة للمؤتمين كما تقدم وسيأتي.

ولا قطع مع السترة لما عرفت.

ولو سلم صحة الاستدلال بهذا الحديث على الجواز وخلوصه من شوائب هذه الاحتمالات لكان غايته أن الحمار لا يقطع الصلاة ويبقى ما عداه.

وأما الاستدلال بحديث: "لا يقطع الصلاة شيء" (٢) فستعرف عدم انتهاضه للاحتجاج.

ولو سلم انتهاضه فهو عام مخصص بهذه الأحاديث.

أما عند من يقول: إنه يبنى العام على الخاص مطلقًا فظاهر (٣).

وأما عند من يقول: إن العام المتأخر ناسخ فلا تأخر لعدم العلم بالتاريخ (٤)، ومع عدم العلم يبنى العام على الخاص عند الجمهور (٥).

وقد ادعى أبو الحسين (٦) الإجماع على ذلك.

وأما على القول بالتعارض بين العام والخاص مع جهل التاريخ كما هو مذهب جمهور الزيدية (٧) والحنفية والقاضي عبد الجبار والباقلاني (٨)، فلا شك أن الأحاديث الخاصة فيما نحن بصدده أرجح من هذا الحديث العام.


(١) البخاري رقم (٧٦) ومسلم رقم (٢٥٤/ ٥٠٤) من حديث ابن عباس.
(٢) سيأتي برقم (٢٠/ ٨٩٠) من كتابنا هذا، وهو حديث ضعيف.
(٣) انظر: "البحر المحيط" (٣/ ١٩٩).
(٤) انظر: "اللمع" (ص ٢٢)، والمعتمد (١/ ٢٥٦ - ٢٥٨).
(٥) انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٤٥٨ - ٤٥٩) بتحقيقي.
(٦) في "المعتمد" (١/ ٢٦٢).
(٧) المصدر السابق (١/ ٢٦٠ - ٢٦١).
(٨) "البحر المحيط" (٣/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>