(٢) قال الألباني في تمام المنة (ص ٣٠٧): " … وبهذا اتفقت الأحاديث، ووجب القول بأن الصلاة يقطعها الأشياء المذكورة عند عدم السترة. وهو مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل ﵀، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد قال في خاتمة بحث له في هذه المسألة: "والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم، وهو تضعيف من لم يعرف الحديث، كما ذكر أصحابه، أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يقطع الصلاة شيء"، أو بما روي في ذلك عن الصحابة، وقد كان الصحابة مختلفين في هذه المسألة، أو برأي ضعيف لو صح لم يقاوم هذه الحجة" اهـ. القواعد النورانية (ص ٩ - ١٢) وزاد المعاد (١/ ١١١). (٣) زيادة من (جـ). (٤) في المسند (٦/ ٢٩٤). (٥) في السنن رقم (٩٤٨). قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٨٣) والطبراني في المعجم الكبير (ج ٢٣ رقم ٨٥١). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٣٢١): "هذا إسناد ضعيف، وقع في بعض =