للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا تقرر لك ما أسلفنا عرفت أن الكلب الأسود والمرأة الحائض يقطعان الصلاة.

ولم يعارض الأدلة القاضية بذلك معارض إلا ذلك العموم وعلى المذهب الثاني، وقد عرفت أنه مرجوح.

وكذلك يقطع الصلاة الخنزير والمجوسي واليهودي إن صح الحديث الوارد بذلك (١).

وقد تقدم ما يؤيده ويبقى النزاع في الحمار.

وقد أسلفنا في ذلك ما فيه كفاية. وأما المرأة غير الحائض والكلب الذي ليس بأسود فقد عرفت الكلام فيهما (٢). انتهى.

١٩/ ٨٨٩ - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [] (٣) أَنَّ النَّبِيَّ كانَ يُصَلِّي في حِجْرَتِهَا، فَمَرَّ بَيْنَ يدَيْهِ عَبْدُ الله أَوْ عُمَرُ، فقالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَرَجَعَ، فَمَرَّتْ ابْنَةُ أُمّ سَلَمَةَ، فقالَ بِيدِهِ هكَذَا فَمَضَتْ؛ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ الله قالَ: "هُنَّ أَغْلَبُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤) وابْنُ مَاجَهْ) (٥). [ضعيف]


(١) وهو حديث ضعيف. تقدم تخريجه خلال الحديث رقم (١٨/ ٨٨٨) من كتابنا هذا.
(٢) قال الألباني في تمام المنة (ص ٣٠٧): " … وبهذا اتفقت الأحاديث، ووجب القول بأن الصلاة يقطعها الأشياء المذكورة عند عدم السترة. وهو مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد قال في خاتمة بحث له في هذه المسألة:
"والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم، وهو تضعيف من لم يعرف الحديث، كما ذكر أصحابه، أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبي أنه قال: "لا يقطع الصلاة شيء"، أو بما روي في ذلك عن الصحابة، وقد كان الصحابة مختلفين في هذه المسألة، أو برأي ضعيف لو صح لم يقاوم هذه الحجة" اهـ.
القواعد النورانية (ص ٩ - ١٢) وزاد المعاد (١/ ١١١).
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) في المسند (٦/ ٢٩٤).
(٥) في السنن رقم (٩٤٨).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٨٣) والطبراني في المعجم الكبير (ج ٢٣ رقم ٨٥١).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٣٢١): "هذا إسناد ضعيف، وقع في بعض =

<<  <  ج: ص:  >  >>